رفض الطعن بعدم دستورية مادة في لائحة قانون البناء

  • 12/14/2017
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي: فؤاد علي قضت محكمة الاتحادية العليا برئاسة محمد بن حمد البادي، رئيس المحكمة، وعضوية القضاة شهاب عبدالرحمن الحمادي، وفلاح شايع الهاجري، وحمد عبدالرحمن الجراح والبشير بن الهادي زيتون، بعدم قبول الدعوى المقدمة من شركة مقاولات لأعمال البناء تطلب فيها الحكم بعدم دستورية المادة 24/3 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1983 بشأن تنظيم أعمال البناء والصادرة بالقرار الإداري رقم 20 لسنة 1994، بدعوى مخالفتها أحكام القانون المشار إليه لتنظيم أعمال البناء، مؤكدةً أن طلب الشركة لم يثر أي شبهة دستورية الأمر الذي يخرجه عن نطاق الدعوى الدستورية. وأكدت الدائرة الدستورية في المحكمة الاتحادية العليا، أن الطعن بعدم الدستورية معناه أن المساس بقرينة الشرعية الدستورية وإعادة النظر في شرعية تشريع قائم خلّف أوضاعاً ومراكز قانونية استقرت ورتبت آثاراً لا يمكن إعادتها لسابق عهدها، ومناط الرقابة الدستورية هو قيام تعارض بين نص قانوني أو لائحي، وبين حكم الدستور بما يقع بين تشريعين، سواء اتحدا أو اختلفا قوةً أو مرتبة، ما لم يكن التشريع ذاته منطوياً على مخالفة دستورية. وأشارت في حيثيات حكمها إلى أن قرار طلب الإحالة تضمن بحث مسألتين أولاهما بحث تعارض المادة 24/3 من اللائحة التنفيذية مع القانون رقم 4 لسنة 1983 بشأن تنظيم أعمال البناء، وثانيتها بحث مخالفة المادة المذكورة مع المبدأ الدستوري بشأن التراتبية بين التشريعات، ولما كانت الرقابة الدستورية التي تباشرها هذه المحكمة على دستورية القوانين والتشريعات عموماً مناطها قيام تعارض بين نص قانوني ولائحي وبين حكم الدستور، ولا شأن لهما بما قد يقع من تناقض بين تشريعين سواء اتحدا أو اختلفا قوة أو مرتبةً، ما لم يكن التشريع ذاته منطوياً على مخالفة دستورية، ولم تبين شركة المقاولات في طلبها مكمن الشبهة الدستورية بينها وبين الدستور، فإن المسألة لا تعدو أن تكون - في حال قيامها- شبهة تعارض بين تشريعين محليين، وهو ما يخرج عن نطاق الدعوى الدستورية. وأوضحت أن مخالفة المادة 24/3 من اللائحة التنفيذية للمبدأ الدستوري بشأن التراتبية بين التشريعات فإنه لما كان الفصل الخامس من الدستور قد أشار إلى ترتيب التشريعات والمراسم الاتحادية من دون أن يذكر التشريعات المحلية، باعتبار أن التشريعات المحلية شأن داخلي تنظمه كل إمارة حسب نظامها التشريعي، وكان قرار الإحالة المقدم من شركة المقاولات قد اقتصر على قيام التعارض بين المادة المذكورة من اللائحة التنفيذية والقانون الصادر تنفيذاً له، وهما تشريعان محليان ولم يثر أي تعارض بين تلك المادة والدستور أو القوانين الاتحادية، ومن ثم فإنها حالة من حالات التعارض بين تشريعين محليين تطبق بشأنهما قواعد تعارض الأدلة بين النصوص. وتعود تفاصيل الدعوى، أن الطاعنة شركة المقاولات العامة قدمت للمحاكمة بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول 2012، بصفتها المقاول المشيد للسقف وتسببت بخطئها بسقوطه، نتيجة إخلالها بواجبات مهنتها في إنشائه على نحو يخالف القواعد الهندسية المتعارف عليها، وعدم التدقيق على المخططات الصادرة من الاستشاري المصمم للمشروع ما ترتب عليه انهياره، كذلك بصفتها السابقة تسببت بإتلاف مركبات مملوكة لشركة تأجير السيارات بأن جعلتها غير صالحة الاستعمال، وأحالتها النيابة العامة للمحاكمة وفقاً لقانون رقم 4 لسنة 1983 بشأن تنظيم أعمال البناء وتعديلاته ولائحتها التنفيذية الصادر بقرار الإداري لسنة 1994، ودفعت شركة المقاولات بجلسة 10 يناير/كانون الثاني 2013 بعدم دستورية المادة 24/3 من اللائحة التنفيذية وصرحت لها المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية.

مشاركة :