المرور: السماح للمرأة السعودية بقيادة الدراجات النارية والشاحنات

  • 12/15/2017
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

كل الوطن – متابعات: أكدت الإدارة العامة للمرور أنها ستقوم بالسماح للنساء بقيادة الدراجات النارية، وكذلك الشاحنات، كاشفة أنها منذ أن صدر الأمر السامي للسماح بالمرأة للقيادة، شاركت في اللجنة التي عقدت بهذا الشأن في وزارة الداخلية، وتم إعداد كافة المتطلبات النظامية والإنشائية والإدارية والبشرية الكفيلة بإذن الله لتمكين المرور من القيام بأدواره اللازمة عند بدء السماح بقيادة المرأة. وأوضحت إدارة المرور، في بيان، أن النساء الحاصلات على رخص قيادة من الدول الخليجية سيتم استبدال رخصهم برخص قيادة سارية المفعول مماثلة، كما تنص المادة 6 من نظام المرور. وكشفت أنه بالنسبة للنساء الحاصلات على رخص قيادة من الدول الآخرى، أشارت إدارة المرور إلى أن المادة السابعة والثلاثون من نظام المرور نصت على الإعفاء من شرط اختبار القيادة من يحمل رخصة قيادة أجنبية أو دولية معترف بها من الإدارة المختصة في المملكة بشرط أن تكون سارية المفعول، علماً بأنه يمكن القيادة للزائرات للمملكة برخصة القيادة الدولية والأجنبية المعترف بها لسنة واحدة من تاريخ دخولها إلى المملكة أو انتهاء فترة صلاحيتها أيهما أقرب، استناد للمادة الثانية والأربعون. وحول أهم الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن من التنظيمات المتعلقة بقيادة المرأة، كشفته أنه تم اتخاذ عدد من الخطوات منها توقيع اتفاقيات مع عدد من الجهات الراغبة في افتتاح مدارس تعليم قيادة للنساء بعد استكمال الشروط اللازمة، وإعداد برامج توعية تخص قيادة المرأة تستهدف النساء الراغبات في القيادة. وفي حال خالفت قائدة المركبة للأنظمة المرورية، كشفت إدارة المرور أن هناك تنسيق بين وزارتي “الداخلية” و”العمل والتنمية الاجتماعية” على استخدام مراكز العناية بالفتيات كمراكز إيقاف في حال وجود مخالفة تستوجب التوقيف أو حادث مروري. كما كشفت أنه سيسمح للنساء بقيادة الشاحنات متى ماتم استكمال الشروط اللازمة لذلك المنصوص عليها نظاماً والتي تطبق حاليا بحق الذكور، كما سيسمح لهن بقيادة الدراجات النارية، تنفيذا للقرار السامي، والذي نص على تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية على الإناث والذكور على حدٍ سواء. ونفت إدارة المرور أن يتم تمييز سيارات النساء بلوح وأرقام خاصة تختلف عن الرجال، مؤكدة أنها ستخضع لنفس نظام اللوحات المعمول به حاليا في المادة السابعة من نظام المرور. وحول ضوابط الصورة المستخدمة في الرخص لقائدة السيارة، بينت إدارة المرور أنه يتم تطبيق نفس الضوابط الموجودة حالياً على رخص الذكور سيتم تطبيقها على رخص الإناث. وأشارت إلى أن العمر المحدد او المسموح لقيادة المرأة للسيارة هو إتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الآلية، وإتمام سن العشرين لرخص القيادة العامة ومركبات الأشغال العامة، ويستثنى من ذلك من يمنح ترخيص مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم سن السابعة عشرة.

مشاركة :