أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن استيراد السلع والخدمات من دول مجلس التعاون الخليجي، التي لم تطبق ضريبة «القيمة المُضافة»، ستتم معاملته على أنه استيراد من أي دولة خارج مجلس التعاون، وفقاً للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة، لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأضافت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أن موردي السلع، المسجلين لضريبة القيمة المضافة مع الهيئة الاتحادية للضرائب، عليهم الإقرار بالاستيراد، وسيتم تأجيل سداد الضريبة لهم إلى حين تقديم الإقرار الضريبي للفترة الضريبية التي يتم الاستيراد فيها وفقاً لآلية الاحتساب العكسي، وبناءً على الربط الذي تم مع دوائر الجمارك المحلية، التي تقوم بالتحقق من رقم التسجيل الضريبي، وتبادل البيانات الخاصة بالسلع مع الهيئة، ليتم احتساب مبلغ الضريبة من واقع البيان الجمركي، وليقوم المورد بسدادها من خلال إقراره الضريبي. يذكر أن دولاً خليجية، لم تطبق بعد ضريبة «القيمة المضافة»، تشهد حركة نشطة للتجارة بينها وبين الإمارات، وفي مقدمتها سلطنة عمان، ويثير هذا التفاوت الزمني في تطبيق الضريبة مخاوف من اللجوء إلى دول الجوار في جلب السلع والبضائع بأسعار أقل. وبيّنت الهيئة أن مورّد السلع غير المسجل لديها، عليه سداد الضريبة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة عن طريق «الدرهم الإلكتروني»، مؤكدة أنها وقعت اتفاقيات عدة مع شركات تخليص البضائع، لتسهيل إجراءات سداد الضريبة للموردين غير المسجلين لديها، وإنجاز معاملاتهم مع الهيئة. وأوضحت أنه تم التنسيق مع إدارات الجمارك في الدولة، وإنجاز نظام إلكتروني مطور للربط مع أنظمتها الآلية والأنظمة الضريبية في الهيئة الاتحادية للضرائب، بما يسهل إجراءات الاستيراد، وبما يضمن عدم الإفراج عن السلع إلا بعد اكتمال إجراءات سداد الضريبة حسب أنظمة الهيئة. إلى ذلك، أكدت الهيئة أن على جميع ملّاك البنايات التجارية والمطورين العقاريين ومزودي الخدمات لقطاع العقارات التجارية والسكنية التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 31 ديسمبر 2017، إذا كانت توريداتهم الخاضعة للضريبة ووارداتهم من خارج الدولة تتعدى حدّ التسجيل الإلزامي 375 ألف درهم في الـ12 شهراً السابقة، مشيرة إلى أن على الأعمال التأكد من امتثالها للالتزامات الضريبية، ويتضمن ذلك إدراج عبارة «فاتورة ضريبية»، ورقم التسجيل الضريبي على جميع الفواتير، وتقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضريبة المستحقة.
مشاركة :