حكم قضائي رابع لمتضرري الصندوق العقاري

  • 12/19/2017
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت المحكمة الإدارية في الرياض حكما ابتدائيا اليوم يقضي بإلغاء القرار السلبي للصندوق بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية، كما يلزم الصندوق بدفع قروض المستفيدين بواقع 500 ألف ريال لكل مستفيد من رأس مال الصندوق وفقا للإجراءات المعمول بها سابقا استنادا إلى الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 3/5/1435، التي تنص على أن من صدرت لهم أرقام انتظار من الصندوق العقاري قبل تاريخ 23/7/1432 يعاملون وفقا للإجراءات المعمول بها سابقا ويقرضون من رأس مال الصندوق ولا ينطبق عليهم تنظيم الدعم السكني.الجدير بالذكر أن هذا هو الحكم الرابع ضد الصندوق العقاري، وهو حكم ابتدائي يحق للصندوق الاستئناف في مدة أقصاها شهر، حيث سبقه 3 أحكام في محكمة الرياض الإدارية ومحكمة أبها الإدارية الأول، وصدر في محكمة الرياض بتاريخ 25 صفر 1439 لعدد 60 مستفيد والأخر في 19 ربيع أول 1439 أيضا لعدد 60 مستفيد، والثالث صدر في محكمة أبها بتاريخ 22/3/1439 لعدد 40 مستفيدوجميعها تنص على نفس منطوق الحكم بإلغاء القرار السلبي للصندوق بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية ومعاملتهم وفقا للإجراءات المعمول بها قبل تنظيم الدعم السكني وصرف قروضهم من راس مال الصندوق.كما أن الحكم يعطي الصندوق حق الاستئناف خلال شهر من تاريخ صدور الحكم.وحول حيثيات القضية قال أحد المتضررين وهو المواطن أحمد القحطاني أننا تقدمنا للصندوق العقاري قبل عشرات السنين بشرط الأرض وحجزنا أراضينا للصندوق طيلة مدة الانتظار وصدرت لنا الموافقة وعندما تقدمنا لاستلام قروضنا حولنا الصندوق للبنوك التجارية التي هي بدورها تقرضنا قروض بفوائد وبشروط البنوك وليس بشروط الصندوق ومن هذه الشروط.دفع مقدم 15% وتحمل فوائد تقارب 100% والقسط عالي، كما أن شروط البنوك لا تنطبق إلا على اقل من 5% من المستفيدين مما حرم الكثير من المستفيدين من الاستفادة من قروضهم ومن بينهم الأرامل والايتام والمطلقات والمتقاعدين وقريبي التقاعد وذوي الدخل المحدود وغير الموظفين وكبار السن، كما أن هذا الإجراء من الصندوق العقاري كان السبب الرئيسي في عدم إقبال المواطنين على القرض المدعوم ورفضهم التعامل مع البنوك التجارية.

مشاركة :