أكدت النيابة العامة أنه يحظر على أي موظف عام نشر أي وثائق أو معلومات سرية حصل عليها بحكم وظيفته، حتى بعد انتهاء خدمته. وأوضحت النيابة أن المادة الثانية من نظام عقوبات نشر الوثائق الرسمية، تنص على أنه “يحظر على أي موظف عام، ولو بعد انتهاء خدمته، نشر أي وثيقة أو معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته”.
مشاركة :