أقر المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسة عامة عقدها أمس، مشروع قانون اتحادي بشأن الوقف، يعد الأول من نوعه على مستوى العالمين العربي والإسلامي، تنص أبرز مواده العقابية على «الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، لكل من بدد الموقوف أو عوائده». 5 أهداف لـ «قانون الوقف» وضع إطار قانوني، يتلاءم مع متطلبات العصر وحاجة المجتمعات لتنظيم الأوقاف وإدارتها وحمايتها. تفعيل رؤية الدولة في ترسيخ قيم البذل والعطاء الإنساني، وتقديم الخير للجميع دون مقابل. توفير بيئة محفزة للعمل الخيري والمساهمة المجتمعية والتكافل الاجتماعي في مجالات الحياة. إنعاش النمو الاقتصادي للأصول الوقفية وتنمية مواردها. التصدي للقضايا المستجدة التي ظهرت بسبب تغير الأساليب الإدارية والاستثمارية والطفرة الهائلة في التطور المالي والنقدي، وظهور أنواع من الأموال لم تكن معروفة. تضامن كامل مع السعودية أكدت رئيس المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، إدانة واستنكار المجلس إطلاق ميليشيات الحوثي الانقلابية صاروخاً باليستياً من الأراضي اليمنية باتجاه الرياض، مشددة على «أن تكرار هذه الاعتداءات الإجرامية الجبانة، يبرهن على تصاعد خطورة الدعم العسكري الإيراني لميليشيات الحوثي». وقالت القبيسي إن «تزويد طهران لميليشيات الحوثي بالصواريخ الباليستية، يعد مسلكاً يعكس مدى الاستهتار الإيراني بمبادئ الشرعية الدولية، والإصرار على تحدي إرادة المجتمع الدولي، الذي عبر عن رفض متكرر للدور السلبي والممارسات الإيرانية التوسعية في اليمن، ودول عربية أخرى»، مجددة دعم المجلس لموقف القيادة الثابت والراسخ، بشأن التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها، انطلاقاً من أن أمن البلدين والشعبين الشقيقين كلٌّ لا يتجزأ. كما دان المجلس، بأقسى العبارات، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف كنيسة في مدينة «كويتا» جنوب غرب باكستان، وتسبب في وقوع العديد من الضحايا والمصابين من الأبرياء، مشدداً على أن الانتصار على الإرهاب في دولة أو منطقة ما، لا يعني انتهاء الحرب ضد هذه التنظيمات الوحشية الإرهابية والفكر الإجرامي المتطرف، ما يستوجب استمرار مكافحة التطرف والإرهاب، لاستئصال جذوره وتجفيف مصادر تمويله ودعمه بأي شكل من الأشكال. 3 مليارات درهم الأصول الوقفية في الإمارات كشف رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، الدكتور محمد مطر الكعبي، خلال الجلسة، أن قيمة الأصول الوقفية في الدولة بلغت ثلاثة مليارات درهم، وأن هناك 4000 عين وقفية مؤجرة، الأمر الذي يتطلب إعداد مشروع قانون اتحادي بشأن الوقف. وأشار إلى أن عدد المباني الوقفية ارتفع إلى 1431 مبنى، و1867 محلاً وقفياً، و1300 شقة وقفية، و76 أرضاً زراعية، وأرض مخصصة لإنشاء محطة بترول في رأس الخيمة، إضافة إلى أسهم وقفية، و140 سيارة وقف، و14 فيلا سكنية. وكشف رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، خلال الجلسة، عن اعتزام الهيئة إنشاء شعبة خاصة بترجمة خطبة الجمعة، وإعداد خطب خاصة بالجاليات باللغات الإنجليزية والأوردية والصينية والفرنسية وغيرها، وإعادة توزيع الخطباء على المساجد، بما يتناسب مع تنوع جنسيات ولغات روادها. وتفصيلاً، بدأت الجلسة، التي عقدت بمقر المجلس في أبوظبي، بكلمة للدكتورة أمل عبدالله القبيسي، قالت فيها: «نعقد اليوم الجلسة الأخيرة في عام 2017، عام الخير، وهو العام الذي تحققت فيه طفرة نوعية مشهودة، وإنجازات كبيرة توجت وعكست الأهداف الخيرة والنبيلة لهذا العام، حيث تواصلت المبادرات، من قيادة ذات رؤية وذات إرادة، في نهج يؤكد تأصل ثقافة الخير وتجذرها في أرضنا الطيبة. ولأن نهج الخير جزء لا يتجزأ من ثقافتنا وقيمنا ومبادئنا، فإننا على ثقة باستمرار تدفق ينابيع الخير والعطاء، لاسيما أننا سنودع عام الخير ونستقبل عام رائد الخير والعطاء في (عام زايد)، الذي سيكون عاماً لإعلاء وترسيخ لكل ما نادى به القائد المؤسس، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من قيم ومبادئ إنسانية وحضارية نبيلة يحتاجها عالمنا في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى». توعية سياسية «إلكترونية» وفي بند الأسئلة، وجه عضو المجلس، سعيد صالح الرميثي، سؤالاً برلمانياً لوزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن محمد العويس، حول جهود وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني في تعزيز دور المشاركة السياسية للشباب، بهدف توصيل آرائهم لصناع القرار، فردّ الوزير قائلاً: «تضمنت رؤية الوزارة الريادة في تعزيز وتطوير المشاركة السياسية بأسلوب مبتكر، ومن هذا المنطلق تقوم الوزارة بالعديد من المبادرات وتُنظم الندوات وورش العمل لجميع فئات المجتمع، وقامت بخلق شراكات تعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، وتصدر نشرة التمكين السياسي، فضلاً عن تعزيز التوعية في المواقع الإلكترونية، وعبر منصات التواصل الاجتماعي». وعقّب الرميثي: «السؤال يشمل دور جميع مؤسسات الدولة، وهو نابع من الممارسات التي نراها بشكل أسبوعي من قبل مجموعة من الشباب أو الطلبة، الذين يقومون بحملات مقاطعة أو مطالبة عبر منصات التواصل الاجتماعي لإيصال أصواتهم لصناع القرار، ما يؤثر بشكل سلبي في الرأي العام، في حين أنه من المفترض أن تتم هذه المطالبات عبر القنوات الرسمية لدى الجهات الحكومية المعنية بمعالجة أي تحديات أو ظواهر في المجتمع وفق اختصاصاتها، ومن ثم كان من الضروري أن أستفسر عن دور الوزارة في هذا الشأن». وردّ الوزير بأن «الوزارة تقوم بتوعية المواطن، حول دور المجلس الوطني الاتحادي، وأهمية مشاركته السياسية في التنمية والتطوير». ترجمة خطبة الجمعة ووجّه العضو مروان أحمد بن غليطة سؤالاً برلمانياً، حول خطة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، لإيصال خطبة الجمعة لأكبر شريحة من أفراد المجتمع، من غير الناطقين باللغة العربية. ورد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، الدكتور محمد مطر الكعبي، بأن «الهيئة تقوم بموجب قانون إنشائها بتنمية الوعي الديني في المجتمع، وتعد خطة سنوية للتوعية الدينية للجاليات غير الناطقة باللغة العربية، تهدف إلى نشر ثقافة التعايش والتسامح، ومواجهة أفكار التطرف والتشدد والإرهاب». وعن الخطط المستقبلية لخطب الجمعة، أشار الكعبي إلى اعتماد مجلس الوزراء إنشاء إدارة مستقلة لخطبة الجمعة، للوصول بها إلى الريادة العالمية، وبناءً عليه تعتزم الهيئة إنشاء شعبة خاصة بترجمة خطبة الجمعة، وإعداد خطب خاصة بالجاليات باللغات الإنجليزية والأوردية والصينية والفرنسية وغيرها، وإعادة توزيع الخطباء على المساجد بما يتناسب مع تنوع جنسيات ولغات روادها، وتقييم أداء الخطباء الناطقين باللغات الأخرى، لافتاً إلى أن الهيئة فتحت الباب أمام استقبال ملاحظات الجمهور، حول خطبة الجمعة باللغات الأخرى. وقال الكعبي: «حرصاً من الهيئة على مواكبة التكنولوجيا، تم توفير ترجمة للخطبة في تطبيق ذكي، يتيح إمكان اختيار اللغة المناسبة، إضافة إلى ترجمة الخطبة كتابياً عبر شريط البث التلفزيوني المباشر». وأوضح أن «الهيئة تنشر إصدارات توعوية، وتنظم سنوياً أكثر من 26 ألف درس ديني، إضافة إلى محاضرات دينية منتظمة من وعاظ ينتمون إلى الجنسية نفسها في المساجد والتجمعات العمالية، يبلغ عددها 570 محاضرة سنوية، كما تخصص مناهج خاصة ومراكز لتحفيظ القرآن الكريم لغير الناطقين بالعربية»، مشيراً إلى أن الهيئة توفّر كذلك مرجعية دينية عبر المركز الرسمي للإفتاء بثلاث لغات، لاسيما أنه يستقبل يومياً نحو 400 سؤال باللغتين الإنجليزية والأوردية، ويرتفع هذا العدد إلى نحو 800 سؤال في شهر رمضان المبارك، فيما بلغ عدد الفتاوى لغير الناطقين بالعربية نصف مليون فتوى. وأفاد الكعبي بأن الهيئة تعمل على تجهيز إصدارات لنشر ثقافة دينية صحيحة، باللغات العربية والإنجليزية والأوردية والبنغالية والملبارية، وبلغ عدد إصداراتها 44 إصداراً، تغطي جوانب متعددة من التوعية الدينية»، مشيراً إلى طباعة وتوزيع نصف مليون نسخة على الجاليات، بحسب لغاتها. وأضاف أن «الهيئة تنشر أسبوعياً ترجمة خطبة الجمعة إلى اللغتين الإنجليزية والأوردية على موقعها الإلكتروني، وتتم طباعتها في كتاب سنوي لوعاظ الجاليات، وتخصص كذلك ما يزيد على 100 مسجد لتغطية المناطق الجغرافية كافة على مستوى الدولة، تلقى فيها الخطب بلغات أغلبية روادها، إضافة إلى بث الخطبة إذاعياً باللغتين الإنجليزية والأوردية، عبر إذاعة القرآن الكريم». وعقّب بن غليطة، مقترحاً استخدام التقنيات الحديثة في إيصال الخطبة للجاليات المتنوعة عبر التطبيقات الذكية، ونشر ترجمة الخطب على شاشات المساجد. «قانون الوقف» وفي بند مشروعات القوانين المحالة من اللجان، وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن الوقف، يعد الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي والعالم الإسلامي، وهو يسعى لوضع إطار قانوني شامل يتلاءم مع متطلبات العصر وحاجة المجتمعات لتنظيم الأوقاف وإدارتها وحمايتها، وتفعيل رؤية الدولة في ترسيخ قيم البذل والعطاء الإنساني وتقديم الخير للجميع دون مقابل، وتوفير بيئة محفزة للعمل الخيري والمساهمة المجتمعية والتكافل الاجتماعي في مجالات الحياة، وإنعاش النمو الاقتصادي للأصول الوقفية وتنمية مواردها. كما تضمنت أهداف القانون التصدي للمسائل والقضايا المستجدة، التي ظهرت بسبب تغير الأساليب الإدارية والاستثمارية، والطفرة الهائلة في التطور المالي والنقدي، وظهور أنواع كثيرة من الأموال التي لم تكن معروفة من قبل، التي شغلت حيزاً مهماً في الأصول المتداولة، فاتجهت إرادة الواقفين لها بدلاً من العقارات والأصول العينية الأخرى، ما أفرز نوازل عدة في مسائل وموضوعات متنوعة، لعل من أهمها مسائل الاستبدال والتغيير في الأصول الوقفية، بحسب ما تقتضيه مصلحة المستفيدين، ووقف النقود والأصول المالية الأخرى، كالأسهم والسندات، فيما تمثل آخر الأهداف في تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بالوقف وإدارتها وتنميتها، وتوجيهها للأشخاص والفئات والجهات والمبادرات والمشروعات الأولى بالرعاية. ووفقاً لمشروع القانون المُقر برلمانياً، حددت المادة (29) عقوبة تبديد الموقوف أو عوائده، بحيث يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من بدد الموقوف أو عوائده، مع إلزامه بالرد، وذلك مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها أيّ قانون آخر، ودون الإخلال بحكم المادة (17) من هذا القانون. كما تناولت المادة (30) انتهاء الوقف، حيث نصت على أنه «مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ينتهي الوقف في أيٍّ من الحالات الآتية: انتهاء مدة الوقف المحددة في إشهاد الوقف، تحقق الغرض المحدد للوقف في إشهاد الوقف، انقراض الموقوف عليهم بالنسبة للوقف الذري، رجوع الواقف عن وقفه إذا اشترط ذلك في الإشهاد، ولم يكن الوقف مؤبداً، إذا تعطلت أعيان الوقف وتعذّر تعميرها أو بيعها أو استبدالها أو الانتفاع بها بما يكفل للمستحقين ريعاً مناسباً، إذا كان الوقف باطلاً، ويتم إثبات هذه الحالة بحكم قضائي باتٍّ». ووفقاً للمادة ذاتها إذا انتهى الوقف، يعود الموقوف للواقف إن كان حياً أو لورثته إن كان ميتاً، فإن لم يوجد له ورثة يصير وقفاً خيرياً، وتتولى السلطة المختصة إدارته وإنفاق غلته، ولا يؤثر انتهاء الوقف أو بطلانه في الحقوق التي تكون قد ترتبت للغير على الوقف في الفترة السابقة على صدور الحكم القضائي بإنهائه أو بطلانه، إذا كان ذلك الغير حسن النية. وتناولت المادة (31) المؤسسة الوقفية، إذ أجازت للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تأسيس المؤسسات الوقفية غير الربحية، التي تعمل على إدارة واستغلال عوائد الوقف لتمويل البرامج والمبادرات والأنشطة المخصصة لها، وتتمتع هذه المؤسسات الوقفية بالشخصية الاعتبارية المستقلة، على أن يمنح تصريح مزاولة نشاطها والإشراف والرقابة عليها من السلطة المختصة، وفق الضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ونظمت المادة (34) التحكيم والمصالحة، بحيث لا يجوز التحكيم والمصالحة فـي قضايا الوقف إلا بإذن من المحكمة المختصة أو السلطة المختصة فيما هي ناظرة عليه، وفق أحكام هذا القانون، أو إذا ورد نص خاص في إشهاد الوقف يجيز ذلك، ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز الصلح فيها، فيما تطرقت المادة (37) إلى توفيق الأوضاع بحيث يتعين توفيق أوضاع الأوقاف المنشأة في الدولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال مدة سنة واحدة من تاريخ العمل به، وتكون هذه المدة قابلة للتمديد لمدد أخرى، بقرار يصدر عن مجلس الوزراء.
مشاركة :