قضت محكمة بالخرطوم، الخميس، ببراءة إحدى الناشطات من تهمة الزي الفاضح. وقال قاضي المحكمة في جلسة امتدت إلى أكثر من ساعة إن البينات التي دفع بها الاتهام لا ترقى لمستوى إدانة المتهمة بتهمة ارتداء الزي الفاضح وإصدر قراره بتبرئتها وإطلاق سراحها. وخضعت الناشطة "ويني عمر" إلى المحاكمة تحت المادة 152 من قانون محكمة النظام العام الذي يقر عقوبات على النساء بعد إدانتهن بارتداء ملابس يعتبرها القانون "فاضحة". وفي الأسبوع الماضي برأت محكمة النظام العام 24 فتاة أغلبهن من جنوب السودان من تهمة ارتداء سراويل ضيقة وتنانير قصيرة في حفل نسائي داهمتها شرطة النظام العام. ويثير قانون النظام العام الكثير من الجدل داخل وخارج السودان كونه يقر عقوبات تصل إلى الجلد والغرامة في قضايا تتعلق بالحشمة والفضيلة والآداب. ويقوم ضباط في شرطة النظام العام بتقدير الحالات التي يصنفونها بأنها فاضحة مثل ارتداء "البنطلون" أو "الإسكيرت" الضيق. وتطالب منظمات حقوقية محلية ودولية بإلغاء او تعديل تلك المادة من قانون النظام العام، وخاصة المتعلقة بالزي الفاضح وتقول تلك المنظمات إنه قانون فضفاض وليس محددا، ويخضع لتقديرات رجال الشرطة أو القضاة ما يفتح الباب لانتهاك حقوق الفتيات. وعقب قرار المحكمة طالبت السفارة الأميركية بالخرطوم في بيان إلغاء المادة 125 من القانون الجنائي المتعلقة بارتداء الزي الفاضح حتى تتواءم مع "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". وانتقد البيان استمرار اعتقال النساء بموجب تلك المادة، وأنه "يمثل انتهاكا لسلامة المواطنين وكرامتهن والحريات المدنية". وتنص المادة 152 التي أدرجت في القانون الجنائي عام 1991"من يأتي في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة ويسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يتجاوز 40 جلدة أو الغرامة أو العقوبتين معاً".
مشاركة :