«هيئة الأوراق» تنشر مسودة مشروع نظام ممارسة نشاط الإيداع المركزي

  • 12/25/2017
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

نشرت «هيئة الأوراق المالية والسلع»، مسودة مشروع نظام نشاط الإيداع المركزي المخصص لإيداع الأوراق المالية، وتسجيل وحفظ الملكيات، ونقل ملكيتها بالتحويل بين حسابات المستثمرين، وتحديث سجل المالكين، وتزويد أمناء السجل أو الشركات بها، مطالبة جميع المعنيين بتزويدها بملاحظاتهم عليه حتى تاريخ 30 ديسمبر/‏كانون الأول الجاري؛ ذلك قبل صدوره بشكل رسمي.يتألف مشروع النظام، الذي يأتي وضعه في إطار تعزيز البيئة التشريعية، التي تحكم عمل الأسواق المالية من 15 مادة، حُدد بموجبها آليات ممارسة النشاط، الذي لا يجوز إلا من خلال مركز الإيداع، وبعد الحصول على ترخيص من قبل الهيئة. ووفقاً للمادة الثامنة من مشروع النظام سيتولى مركز الإيداع العديد من المهام، ومنها: فتح حسابات للمستثمرين؛ لتمكينهم من الاطلاع على جميع حساباتهم وملكياتهم للأوراق المالية، وإصدار كشوفات حساب لهم بناء على طلبهم أو طلب الحافظ الأمين، في أي وقت مقابل رسم يحدده؛ وذلك إضافة إلى إيداع المستندات، التي تثبت ملكية كل مستثمر للأوراق المالية، وتسجيل وحفظ تلك الملكيات.كذلك يتولى المركز إيداع الأوراق المالية، وتسويتها بتحويل ونقل ملكية تلك الأوراق بناء على تعليمات شركة التقاص المركزي الواردة بتقرير التسوية، أو بناء على تعليمات الهيئة أو السوق أو أي جهة قضائية، إلى جانب قيد أي رهون أو حجوزات على ملكية الأوراق المالية.وسيكون من مسؤوليات المركز، التأكد من أن التسوية النهائية تتم في موعد لا يتجاوز نهاية يوم التسوية، وتوفير تسوية نهائية لحظية أوخلال اليوم ومراجعة وتحديث السجلات والعمليات على الأوراق المالية المودعة لديه، ومطابقتها بانتظام مع سجلات الأوراق المالية لدى أمناء سجل الشركات أو الجهات المصدرة، وإخطارهم بالتحديثات أولاً بأول. وللمركز منح صلاحية الدخول على أجهزته للسوق، أو أمناء الحفظ، أو شركة التقاص المركزي وفقاً لقواعد العمل لديه.وحددت المادة الثالثة من مشروع النظام لمنح الترخيص 13 شرطاً لممارسة النشاط، ومنها: أن يكون طالب الترخيص شركة مؤسسة داخل الدولة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، غرضها الرئيسي مزاولة نشاط الإيداع المركزي، أو أي من الأسواق المرخصة في الدولة، وتوفير الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط وفقاً للضوابط التنظيمية للأنشطة والخدمات المالية، وكذلك توفير المقر الملائم والبرامج الإلكترونية والأنظمة والأجهزة الفنية اللازمة لمزاولة النشاط وغيرها من الشروط الأخرى.وعلى صعيد المخالفات فقد خُصصت المادة الثالثة عشر للجزاءات التي يحق للهيئة اتخاذها في حال مخالفة أحكام هذا النظام، أو القانون أو القرارات أو الضوابط أو التعاميم الصادرة بمقتضاه، التي تشمل توجيه الإنذار وفرض غرامة مالية بما لا يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو الإيقاف عن مزاولة المهام، أو إلغاء الموافقة الصادرة بالتعيين أو الاعتماد فيما يتعلق بالوظائف المعتمدة، وأعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية لمركز الإيداع لمدة لا تتجاوز الشهرين.ويحق للهيئة إيقاف مركز الإيداع لفترة محددة، وإلغاء ترخيص مركز الإيداع في عدة حالات منها: فقدان شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام أو الإخلال الجسيم بأي من الواجبات أو الالتزامات أو التخلف عن سداد رسم تجديد الترخيص السنوي أو الغرامات المقررة أو صدور حكم قضائي بات يقضي بإشهار إفلاس مركز الإيداع. أو في حالة حل مركز الإيداع أو تصفيته وغيرها من الحالات الأخرى.وبموجب مشروع النظام تعتمد الهيئة كافة القواعد والضوابط الصادرة عن المركز وأي تعديلات تطرأ عليها وتلتزم الأسواق بتزويد المركز بكافة البيانات والمعلومات اللازمة؛ للتمكن من مزاولة نشاطه. كذلك على الشركات أو الجهات التي تطرح طرحاً عاماً، أو تقوم بإجراء توزيعات عينية (أسهم منحة)، أو تصدر حقوق اكتتاب إخطار المركز فوراً بأسماء من خصصت لهم الورقة المالية أو بالمستحقين لتلك التوزيعات أو الحقوق لإجراء القيود اللازمة. ويلتزم كل شخص بإبلاغ المركز كتابة وفوراً بأي رهن أو حجز للأوراق المالية المودعة لديه. (وام)

مشاركة :