الاتفاقية الخليجية الموحدة لضريبة القيمة المضافة (2)

  • 12/25/2017
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

استكمالاً لمقالنا السابق، نتناول في هذا المقال المواد الثالثة والعشرين إلى التاسعة والأربعين، التي تقع تحت الأبواب من الرابع وحتى التاسع من الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن ضريبة القيمة المضافة، وينصح بقراءة جميع المقالات المتعلقة بالاتفاقية المذكورة بحيث يسهل على المتابعين والمراقبين فهم الاتفاقية بجميع جوانبها وأبعادها. يتناول الباب الرابع من الاتفاقية قضية مهمة جداً في طريقة احتساب الضريبة، وهي تاريخ استحقاق الضريبة Tax Point، ويتألف هذا الباب من المواد الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين، أما المادة الثالثة والعشرون فتنص على القاعدة العامة لتاريخ استحقاق الضريبة على توريد السلع والخدمات، حيث تستحق الضريبة في تاريخ توريد السلعة أو الخدمة أو تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية أو في تاريخ تسلم المقابل جزئياً أو كلياً وفي حدود المبلغ المستلم، أيها أسبق. وتحدد المادة أيضاً المقصود بتاريخ توريد السلع والخدمات وكذلك بعض الاستثناءات في ما يخص التوريدات ذات الطابع المتتابع التي تؤدي إلى إصدار فواتير أو سداد مقابل بشكل متتابع. في حين تحدد المادة الرابعة والعشرون تاريخ استحقاق الضريبة عند الاستيراد. أما الباب الخامس والمؤلف من المواد الخامسة والعشرين إلى الثامنة والعشرين، فيتناول موضوع احتساب الضريبة، حيث تحدد المادة الخامسة والعشرون نسبة الضريبة بواقع %5 على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة باستثناء تلك المعفاة أو الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر في المئة. في حين تتناول المادة السادسة والعشرون قيمة توريد السلع والخدمات باعتبار القيمة السوقية العادلة هي المبلغ الذي يمكن تداول السلع والخدمات لقاءه، وتشمل القيمة جميع النفقات التي يفرضها المورد الخاضع للضريبة على العميل، كما تتناول نفس المادة الأحكام الخاصة بالخصومات الممنوحة للعميل والإعانات الممنوحة من الدولة للمورد، والمادة السابعة والعشرون تتطرق إلى الحالات المتعددة التي يحق للخاضع للضريبة تسوية قيمة الضريبة المفروضة في حين تتحدث المادة الثامنة والعشرون عن اعتبار القيمة الجمركية المحددة وفقاً لقانون الجمارك الموحد مضافاً إليها الضرائب الانتقائية والرسوم الجمركية وأي أعباء أخرى هي قيمة السلع المستوردة. ويكرس الباب السادس جميع مواده من التاسعة والعشرين وحتى السابعة والثلاثين للحديث عن الاستثناءات. حيث تتطرق المادة التاسعة والعشرون عن حق الدول بإعفاء بعض القطاعات أو إخضاعها للضريبة بنسبة الصفر بالمئة، مثل قطاع التعليم والقطاع الصحي والقطاع العقاري وقطاع النقل المحلي، وكذلك قطاع النفط والمشتقات النفطية والغاز. وتستثني المادة الثلاثون بعض الفئات من دفع الضريبة مثل بعض الجهات الحكومية والجهات الخيرية والشركات المعفية بموجب اتفاقيات دولية والمزارعين والصيادين غير المسجلين للضريبة. وتتحدث المادة الحادية والثلاثون عن جواز استثناء بعض المواد الغذائية من الضريبة أو إخضاعها للضريبة بنسبة الصفر، وكذلك الأدوية والمعدات الطبية، فيما تتحدث المادة الثانية والثلاثون عن خضوع معاملات النقل بين دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك معاملات النقل الدولية للسلع والركاب للضريبة بنسبة الصفر بالمئة، وتتحدث المادة الثالثة والثلاثون عن خضوع توريد بعض وسائل النقل إلى الضريبة بنسبة الصفر، والمادة الرابعة والثلاثون عن التوريد خارج مجلس التعاون الخليجي، وحسب المادة الخامسة والثلاثين يخضع توريد الذهب والفضة والبلاتين لنسبة الصفر، في حين تتحدث المادة السادسة والثلاثون عن إعفاء بعض الخدمات المالية التي تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية. في حين تحدد المادة السابعة والثلاثون هامش الربح كأساس لفرض الضريبة على بيع السلع المستعملة. ويأتي الباب السابع ليغطي الاستثناءات عند الاستيراد. فتتناول المادة الثامنة والثلاثون منه مسألة الإعفاء عند الاستيراد، فيما تتناول المادة التاسعة والثلاثون موضوع تعليق الضريبة وفقاً لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي. الباب الثامن من الاتفاقية يستعرض الأشخاص الملزمين بسداد الضريبة، فالمبدأ العام في المادة الأربعين ينص على ضرورة التزام الخاضع للضريبة بسداد الضريبة، وكذلك كل من أصدر فاتورة ضريبية، وتتحدث المادة الحادية والاربعون عن العميل الملتزم بسداد الضريبة وفقاً لآلية الاحتساب العكسي، والمادة الثانية والأربعون الملتزم بالسداد عند الاستيراد، والمادة الثالثة والأربعون المسؤولية التضامنية لسداد الضريبة، حيث يكون الشخص المشارك عمداً في مخالفة الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية والقانون المحلي مسؤولاً بالتضامن مع الشخص الملزم بسداد الضريبة وأي مبالغ مستحقة نتيجة للمخالفة. ويغطي الباب التاسع من الاتفاقية المؤلف من المواد الرابعة والأربعين وحتى التاسعة والأربعين مسألة خصم الضريبة، حيث تتحدث المادة الرابعة والأربعون عن مبدأ خصم الضريبة وأحقية الخاضع للضريبة التي تحملها من الضريبة المستحقة والواجب سدادها بحيث ينشأ هذا الحق عند استحقاق الضريبة القابلة للخصم، وفقاً لأحكام الاتفاقية، فيما تتحدث المادة الخامسة والأربعون عن القيود على عملية خصم ضريبة المدخلات وتحديداً إذا كانت لغير غايات النشاط الاقتصادي أو كانت على السلع المحظور تداولها في أي دولة عضو، وتتحدث المادة السادسة والأربعون عن الخصم النسبي في حال كانت بعض السلع أو الخدمات خاضعة للضريبة وبعضها معفاة، وكذلك المادة السابعة والأربعون فتتحدث عن الحالات والتسويات المحتملة لضريبة المدخلات القابلة للخصم، والمادة الثامنة والأربعون التي تتناول شروط ممارسة حق الخصم وتختتم المادة التاسعة والأربعون الباب التاسع بالحديث عن حق خصم ضريبة المدخلات المسددة قبل تاريخ الخصم. حسان محمد عبدالرحيمhasvat1965@gmail.com

مشاركة :