الاتفاقية الخليجية الموحّدة لضريبة القيمة المضافة (3)

  • 1/2/2018
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

ننهي في هذا المقال مراجعتنا وتحليلنا للاتفاقية الموحّدة لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن ضريبة القيمة المضافة، حيث نتناول المواد 50 – 79، والتي تقع تحت الأبواب من العاشر وحتى الخامس عشر من الاتفاقية. يتناول الباب العاشر من الاتفاقية الالتزامات على الخاضع للضريبة، ويتألف هذا الباب من المواد الخمسين وحتى الخامسة والستين. أما المادة الخمسون، فتتحدث عن التسجيل الإلزامي للخاضع للضريبة في حال كان مقيماً في أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، وكانت توريداته السنوية تتجاوز حد التسجيل الإلزامي (بحدود 100 ألف دولار أميركي)، في حين يمكن للخاضع للضريبة طلب استثنائه من التسجيل في حال كانت جميع توريداته خاضعة للضريبة بنسبة الصفر %. أما المادة الحادية والخمسون، فتتناول موضوع التسجيل الاختياري للمقيم في إحدى دول المجلس وغير الملزم بالتسجيل، شريطة ألا تقل توريداته عن حد التسجيل الاختياري. وتوضح المادة الثانية والخمسون الأساس الذي بموجبه يتم احتساب قيمة التوريدات السنوية، وهو إما مجموع قيمة التوريدات باستثناء التوريدات المعفاة، التي حققها الخاضع للضريبة في نهاية أي شهر بالإضافة إلى الأحد عشر شهراً السابقة، أو مجموع قيمة التوريدات، باستثناء التوريدات المعفاة، التي من المتوقع أن يحققها الخاضع للضريبة في نهاية أي شهر بالإضافة إلى الأحد عشر شهراً القادمة. وتحتسب قيمة التوريدات السنوية بحسب هذه المادة بقيمة التوريدات الخاضعة للضريبة باستثناء التوريدات الرأسمالية وقيمة السلع والخدمات الواجب دفع ضريبة عنها وقيمة التوريدات البينية في دول مجلس التعاون. أما المادة الثالثة والخمسون، فتنص عل&##x200d;ى تخصيص رقم تعريف ضريبي لكل شخص خاضع للضريبة في أي دولة من دول المجلس. في حين تتحدث المادة الرابعة والخمسون عن الحالات التي يمكن فيها إلغاء التسجيل مثل التوقف عن مزاولة النشاط الاقتصادي والتوقف عن القيام بتوريدات خاضعة للضريبة وانخفاض قيمة التوريدات عن حد التسجيل الاختياري. المادة الخامسة والخمسون تتناول موضوع إصدار الفاتورة الضريبية والحالات التي يجب على الخاضع للضريبة إصدار الفاتورة الضريبية، مثل عند توريد السلع أو الخدمات أو تسلم المقابل كلياً أو جزئياً قبل تاريخ التوريد. في حين تتحدث المادة السادسة والخمسون عن محتويات الفاتورة الضريبية ومهلة إصدارها والحد الأدنى من التفاصيل الواجب تضمينها في الفاتورة الضريبية، وكذلك وجوب أن تكون قيمة الضريبة مدونة بعملة الدولة العضو التي يقع فيها مكان التوريد على سعر العملات الرسمي المعمول به في هذه الدولة. والمادة السابعة والخمسون تتحدث عن تعديل الفواتير الضريبية بالإشعارات المدينة والدائنة عند تعديل مقابل التوريد، وتتناول المادة الثامنة والخمسون بعض الأحكام الخاصة بالفاتورة الضريبية، مثل استعانة الخاضع للضريبة بالغير لإصدار الفاتورة الضريبية، شريطة موافقة الجهات المختصة على ذلك، أما المادة التاسعة والخمسون فتحدد الفترة اللازمة لحفظ الفواتير الضريبية والسجلات والمستندات المحاسبية، بحيث لا تقل عن خمس سنوات، وتمتد هذه الفترة إلى خمس عشرة سنة في ما يتعلق بالمعاملات العائدة للعقار، وتتناول المواد من الستين وحتى الخامسة والستين أموراً تخص الفترة الضريبية والاقرارات الضريبية. حيث تتحدث المادة الستون عن الفترة الضريبية، والمادة الحادية والستون عن تقديم الإقرار الضريبي، والمادة الثانية والستون عن تعديل الإقرار الضريبي، والمادة الثالثة والستون عن سداد الضريبة، والمادة الرابعة والستون عن سداد الضريبة عند الاستيراد، والمادة الخامسة والستون عن استرداد الضريبة. ويتناول الباب الحادي عشر من الاتفاقية المعالجات الخاصة لاسترداد الضريبة، ويتألف هذا الباب من المواد السادسة والستين إلى التاسعة والستين، أما المادة السادسة والستون فتتحدث عن استرداد الضريبة للاشخاص المقيمين في إقليم مجلس التعاون الخليجي، في حين تتناول المادة السابعة والستون استرداد الضريبة للأشخاص غير المقيمين في إقليم مجلس التعاون، والمادة الثامنة والستون، التي تشرح كيفية استرداد الضريبة للسياح، وأخيرا المادة التاسعة والستون التي تتحدث عن استرداد الضريبة للحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية. الباب الثاني عشر يتناول موضوع تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، ومؤلف من المواد من السبعين وحتى الثانية والسبعين، وتتناول المادة السبعون عدة أمور تتعلق بتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، وسرية تلك المعلومات والحالات التي يجوز أو لا يجوز الإفصاح عن المعلومات التجارية للخاضع للضريبة، أما المادة الحادية والسبعون فتتعلق بنظام الخدمة الالكتروني، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة من قبل الأمانة العامة لدول المجلس، لإنشاء مركز معلومات ضريبي وتشغيل موقع الكتروني مركزي لمتابعة المعلومات المتعلقة بالعمليات الخاضعة للضريبة. ويتحدث الباب الثالث عشر عن الأحكام الانتقالية، ويتألف من المادة الثالثة والسبعين فقط، وتتناول الجوانب الواجب مراعاتها في القوانين المحلية بخصوص الفترة الانتقالية، مثل استحقاق الضريبة على السلع والخدمات من تاريخ نفاذ القانون المحلي، والمهل المحددة لتسجيل الخاضعين للضريبة الأحكام المتعلقة بالتوريدات المستمرة خلال الفترة الانتقالية. ويتناول الباب الرابع عشر في مادته الوحيدة الاعتراضات والطعون، وتنص على أن تحدد كل دولة عضو شروط وضوابط الاعتراض على قرارات الجهة الضريبية المختصة، ويشمل ذلك حق اللجوء الى المحاكم المحلية المختصة في كل دولة. ويتناول الباب الأخير من الاتفاقية، الباب الخامس عشر الأحكام الختامية، ويتألف من المادة الخامسة والسبعين (تفسير الاتفاقية)، والمادة السادسة والسبعين (الملاحق)، والمادة السابعة والسبعين (حل النزاعات)، والمادة الثامنة والسبعين (التعديلات)، والمادة الأخيرة التاسعة والسبعين (النفاذ). حسان محمد عبدالرحيمHasvat1965@gmail.com

مشاركة :