ورد الى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤالا يقول صاحبه: " هل صلاة الرجل بزوجته ركعتي سنة في ليلة الزواج تكون جهرا أم سرًا؟ردت اللجنة: يسن للرجل عند الدخول بزوجته أن يصلي بها ركعتين ، وتقف خلفه ، أما الجهر بالقراءة والإسرار بها فكلاهما جائز ، لكن الأولى أن يراعي وقت الدخول، والغالب أن الدخول يكون في الليل وصلاة الليل الأولى فيها الجهر بالقراءة ، وإن كان الدخول بالنهار فيصلي ويسر بالقراءة .
مشاركة :