"لجنة الفتوى" توضح حكم زواج الرجل من ابنة أخ زوجته

  • 12/23/2017
  • 00:00
  • 23
  • 0
  • 0
news-picture

ورد سؤالا الى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية يقول صاحبه : " هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة أخ زوجته التى لا زالت الزوجية قائمة بينهما ؟ردت لجنة الفتوى: لا يجوز شرعا للإنسان أن يتزوج ابنة أخ زوجته التي لا زالت الزوجية قائمة بينهما ؛ لقول الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» صحيح البخاري (7/ 12). وقد بين النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الحكمة من هذا المنع فقال : "إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَكُنَّ" صحيح ابن حبان - (9/ 426) .

مشاركة :