نبهت الهيئة العامة للزكاة والدخل بأن المنشأة التي تصدر فاتورة ضريبية بينما هي غير مسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة ستتعرض إلى غرامة تقدر بمائة ألف ريال كحد أقصى، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، مؤكدةً أنه يجب تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الفواتير الضريبية على السعر المخفض النهائي، وذلك في حال كانت هناك أسعار مخفضة على أي من السلع أو الخدمات الموردة، فيما دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت إلى اعتماد فاتورة واضحة تحدد السلع أو الخدمات المستثناة من الضريبة، سواء كانت معفاة أو خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 0%. وشددت الهيئة في بيان لها على ضرورة التزام المنشآت المسجلة بالضريبة في الفاتورة الخاصة بضريبة القيمة المضافة، وذلك بهدف تحسين مستويات الامتثال للضريبة، وذلك مع اقتراب موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 1 يناير 2018. ودعت الهيئة المستهلكين إلى التأكد من أن الفاتورة، التي سيحصلون عليها عند شرائهم سلعا أو خدمات من منشأة مسجلة في الضريبة، تحتوي على تاريخ الإصدار، ورقم التعريف الضريبي للمنشأة، إضافة إلى نسبة الضريبة الأساسية 5%، أو الضريبة بنسبة 0% في حال كانت السلع خاضعة لضريبة بنسبة 0%، وباستطاعة المستهلكين التحقق من المنشآت المسجلة في الضريبة من خلال إدخال الرقم الضريبي للمنشأة المؤلف من 15 رقما عن طريق الرابط الالكتروني الخاص بالضريبة.
مشاركة :