مستشار المفتي يوضح حكم إعطاء كفارة اليمين للوالدين

  • 12/30/2017
  • 00:00
  • 21
  • 0
  • 0
news-picture

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتى الجمهورية، إن الله عز وجل جعل كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، حيث قال فى كتابه الكريم { لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ}، فإذا حلف الإنسان يمينًا أنه لن يفعل كذا أو أنه يفعل كذا ثم حنث فى يمينه فعليه كفارة يمين. وأضاف "عاشور" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، فى إجابته على سؤال ورد إليه مضمونة: "حنثت فى يميني فهل يصح أن أعطي كفارة يميني لأبي وأمى؟"، أن كفارة اليمين تكون للفقراء والمساكين فإن تم قياسها على الزكاة فلا يجوز إعطاء كفارة اليمين لهما لأنه لا يجوز إعطاء الزكاة للأبوين، لأنه لا زكاة بين الأصول والفروع، اما لو لم يتم قياسها وقلنا انهم فقراء ومساكين فيصح إعطائهم من كفارة اليمين، ولكن هناك من قال إنه إذا استقل الإبناء بحياتهم بعيدًا عن الوالدين فمن الممكن إعطاء الأبناء من زكاة المال أو من كفارة اليمين وكذلك العكس.

مشاركة :