«بأمر القانون» المدرجون على قوائم الإرهاب ممنوعون من الترشح والانتخاب

  • 1/1/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

مع اقتراب إجراء الانتخابات الرئاسية فى منتصف 2018، بدات الاصوات تتجه نحو من لهم حق الترشح والانتخاب والممنوعين من حقوقهم السياسية فى الترشح والانتخاب لافتقادهم بعض الشروط.ووفقا لقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الصادر عام 2014، نجد ان القانون حدد من لهم حق الترشح حيث اشترط ان يكون مصريا من أبوين مصريين وألا يكون حمل أو أى من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قدر إليه إعتباره، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، ولا يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، وألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.وحدد القانون فى مادته الثانية انه يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المرشح عشرون عضوا على الاقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده مالا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الاقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.وقال القانون ان افتقاد اى شخص لهذه الشروط يمنعه من الترشح للانتخابات او الادلاء بصوته بها.فئات جديدةوبالعودة الى تفسير شروط عدم الترشح، نجد انه وفقا لمصدر قضائى فان قانون مباشرة الحقوق السياسية وضع فئات جديدة تحرم من الترشح والانتخاب، ضمت من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل، ومن صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة امواله وكان يعمل موظفًا عامًا وزيرًا أو غيره او عضوا في أحد مجلسي البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، والمحكوم عليه بحكم نهائي في جناية او بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية (جرائم الانتخاب).واضاف المصدر انه يدخل ضمن ذلك من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية، أو لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.المدرجون على قوائم الارهابوقال الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى، ان كل من صدر ضده حكم نهائى او بات من محكمة الجنايات فى قضايا الارهاب فهو ممنوع من الترشح للانتخابات الرئاسية او البرلمانية والمحليات وكذلك ممنوع من الادلاء بصوته فى هذه الانتخابات.واضاف انه فيما يتعلق بـ المدرجين على قوائم الارهاب، فان هناك شقين؛ الاول اذا كان الحكم صادرا من محكمة النقض بالادراج فان الفئات المدرجة تمنع مباشرة من حقوقها السياسية فى الانتخاب والترشح، اما اذا كان من محاكم الجنايات او وفقا لقرار من النائب العام فان هذا يتوقف على اللجنة العليا للانتخابات، فعليها ان تحدد الفئات الممنوعة من الترشح والفئات المسوح لها الترشح عند مراحل الادراج.واضاف انه فى حالة منع اى شخص لادراجه على قوائم الارهاب، فعليه ان يتقدم بتظلم للهيئة الوطنية للانتخابات، واذا رفضته فسيكون امامه الطعن امام الادارية العليا لإلغاء قرار ادراجه ومنحه حق الترشح والانتخاب.وطالب الفقيه الدستورى، مجلس النواب بالتحرك لتحديد الفئات المدرجة على قوائم الارهاب والممنوعه من الترشح او الانتخاب.واضاف ان الصادر ضدهم قرار باسقاط جنسيتهم يدخلون ضمن الفئات الممنوعة من الترشح او الانتخاب فى الانتخابات القادمة.الوطنية تدرسوأكد مصدر بالهيئة الوطنية للانتخابات للانتخابات، انه جار مخاطبة الجهات المعنية (النيابة العامة ووزارة الداخلية ) لتحديد الأسماء التى صدر بحقها أحكام نهائية بالادراج على قوائم الارهاب.واشار الى انه جار دراسة وضع المدرجين على قوائم الارهاب بقرار من النائب العام او محاكم الجنايات والتى لم تفصل فيها محكمة النقض حتى الان.

مشاركة :