نادية عمارة: 3 حالات يجوز فيها للمرأة إعطاء أهلها من أموال زوجها

  • 1/2/2018
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامية، أنه لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها شيئًا لتساعد به أهلها إلا بإذن الزوج.واستشهدت «عمارة» خلال تقديمها برنامج «قلوب عامرة» المذاع على فضائية «ON Ent» بما رواه أبو داود (3565) عن أَبي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلا الطَّعَامَ؟ قَالَ: ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا».وشددت الداعية الإسلامية، على أن مال الزوج الخاص به لا يجوز للزوجة أن تنفق منه على نفسها شيئا خارجًا عن النفقة المعتادة، ولا أن تعطي منه شيئا لأهلها أو غيرهم إلا بإذنه.وذكرت 3 حالات يجوز فيها إعطاء الأهل من الأموال، الأولى: إذا خصص الزوج مصروفًا يوميًا للزوجة بعيدًا عن نفقة المنزل فيكون ملكًا لها، فيجوز لها أن تعطي منه شيئًا لأهلها ولا إثم عليها، الحالة الثانية: أن يخصص الزوج أموالًا تخرج للصدقة ولم يحدد إعطاءها لأشخاص معينة فيجوز لها أن تمنح أهلها شيئًا منها إذا كانوا ممن يستحقون الصدقة، والحالة الثالثة: أن يكون الزوج راضيًا وعلى علم بأن جزءًا من أمواله يحصل عليه أهل زوجته بسبب ظروفهم الاقتصادية.

مشاركة :