التعليم السعودي – متابعات : أصدرت المحكمة الإدارية بمنطقة المدينة المنورة «ديوان المظالم» حكما يقضى بإلغاء قرار الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة المتضمن منع المعلمة «ن.ع» من إجازة رعاية مولود، فيما قالت المعلمة: إن الحكم لم ينفذ بعد. وأوضحت المحكمة أن لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية نصت على أنه في حال رغبت الموظفة التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة أو فترات إجازة أمومة مدتها ثلاث سنوات كحد أعلى طوال خدمتها، وذلك وفق الضوابط وهي أن يكون منح هذه الإجازة خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل، وللجهة الإدارية تأجيل منح هذه الإجازة لمدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وبما أن طفل المدعية مولود بتاريخ 16-2-1438هـــ وتقدمت بطلب الإجازة بتاريخ 19-11-1438هــ فلا يجوز للجهة الإدارية تأجيل منح هذه الإجازة للمدعية بعد مضي المادة المنصوص عليها نظاما 60 يوما بعد هذا التاريخ. وأشارت المحكمة إلى أن البين من أوراق الدعوى أن المدعي عليها (إدارة تعليم المدينة) ما زالت ممتنعة عن منح المدعية هذه الإجازة بالرغم من وضوح النص النظامي فيها وانطباق كل الضوابط النظامية على حالة المدعية. وقالت المحكمة في الحكم – تحتفظ بنسخة من صكه – إن المدعي عليها قد خالفت صريح النظام وغايته وهو عدم الإضرار بالمدعية وتعسفت في استعمال سلطتها التقديرية بحق المدعية. وفي التفاصيل، قالت المعلمة ن.ع لـ»المدينة»: تقدمت بإجازة رعاية مولود بتاريخ 19-11-1438هــ لكن للأسف تم رفضها بحجة «صعوبة الاستغناء عن المعلمة وأنه بالإمكان النظر في طلبها مع بداية العام الدراسي». وقالت المعلمة تقدمت بعدة شكاوى منها لوزارة التعليم ليتم تحويل معاملتي لإدارة تعليم المدينة والتي بدورها رفضت منحي الإجازة وتقدمت بشكوى لديوان الخدمة المدنية الذي أصدر خطابا بأنه لا يحق رفض الإجازة وإنما تؤجل 60 يوما لمصلحة العمل، ومن ثم توجهت للمحكمة الإدارية وحصلت على حكم إلغاء قرار التعليم وأن الإجازة حق مكتسب لي وفقاً لصحيفة المدينة.
مشاركة :