اشتراط بكالوريوس القانون لقضاة العسكريين وأعضاء الشؤون القانون بالداخليةأوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بالموافقة على مقترح بقانون يقضي بإنشاء «محكمة تمييز» تُضاف إلى المحاكم العسكرية القائمة.ويتكوّن القضاء العسكري حاليًا من 3 محاكم عسكرية، هي «المحكمة العسكرية الاستئنافية العليا، المحكمة العسكرية الكبرى، المحكمة العسكرية الصغرى».ويهدف مقترح القانون إلى إضافة محكمة رابعة، هي «محكمة التمييز»؛ وذلك بهدف «ضمان استقلال أعضاء المحاكم العسكرية لقوات الأمن العام وإمكانية الطعن على أحكام هذه المحاكم وفقًا لمبدأ التقاضي على درجتين»، وفق ما جاء في المذكرة الشارحة لمقترح القانون الذي تقدّم به النائب خالد الشاعر.وأعطى مقترح القانون «محكمة التمييز» عدّة اختصاصات، من أبرزها «نظر الطعون المقدمة من المحكوم عليه في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العسكرية الاستئنافية العليا أو المحكمة العسكرية الكبرى بصفتها الاستئنافية في جناية أو جنحة، والفصل في طلبات إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجُنح، بناءً على طلب المحكوم عليه أو من يمثّله قانونًا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودًا أو بناءً على طلب أحد أقاربه أو زوجه بعد موته، بالإضافة إلى الفصل في تنازع الاختصاص بين المحاكم العسكرية».صلاحيات جديدة لـ «الشؤون القانونية»وفي السياق ذاته، يقضي مقترح القانون بإعطاء دائرة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية سلطات النيابة العامة، بما يعني انتفاء دور «النيابة العامة» في القضايا التي ينظر فيها القضاء العسكري.ونصّت إحدى المواد في المقترح بقانون النيابي على أن يتولى أعضاء إدارة الشؤون القانون في وزارة الداخلية إقامة الدعاوى الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية ومباشرتها أمامها واستئناف الأحكام الصادرة عنها وتمييزها، ويتوّلون تنفيذ الأحكام النهائية، والإشراف على أماكن الحجز والحبس الاحتياطي وتنفيذ العقوبة، وتكون لهم السلطات ذاتها الممنوحة للقاضي المنتدب لمباشرة التحقيق، وعليهم إجراؤه وسؤال الشهود وانتداب الخبراء بعد حلفهم اليمين واستجواب المتهم، وغيرها من إجراءات التحقيق، وتقديم محاضر التحقيق إلى المحكمة المختصة التي يجوز لها أن تقيم حكمها على ما ورد بها.كما أعطى مقترح القانون لأعضاء الشؤون القانونية بوزارة الداخلية صلاحية إصدار أوامر القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي التي تصدر في أثناء التحقيق الابتدائي، والتصرف في الدعوى بعد انتهاء التحقيق، ولهم جميع السلطات المخوّلة للنيابة العامة بالنسبة إلى العسكريين المنتسبين إلى وزارة الداخلية.وبحسب مقترح القانون، يكون الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد لا تتجاوز خمسة وأربعين يومًا، فإذا بلغ مداها يتعين إحالة الأوراق إلى المحكمة العسكرية لتصدر أمرها بمدّ الحبس مددًا متعاقبة لا تزيد أي منها على خمسة وأربعين يومًا.ونصّ المقترح بقانون على إلزام مأموري الضبط القضائي في حالة تلقّيهم بلاغات بارتكاب أحد أعضاء قوات الأمن العام لجريمة عسكرية إبلاغ إدارة الشؤون القانونية فورًا بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.كما ينص القانون على أنه لوزير الداخلية أو الرؤساء الإداريين الذين يصدر بتحديدهم قرار منه، إحالة عضو قوات الأمن العام في حالة ارتكابه مخالفة تأديبية إلى التحقيق الإداري بمعرفة أحد الضباط، أو إحالته إلى إدارة الشؤون القانونية والمحاكم العسكرية للتحقيق، وتعرض نتيجة التحقيق بمذكرة بالرأي على الوزير أو من يفوضه إذا كان مرتكب المخالفة من الضباط، وعلى وكيل الوزارة أو من يفوضه إذا كان من ضباط الصف أو الأفراد أو النواطير، ويجوز الأمر بحفظ التحقيق، أو الاكتفاء بالجزاء التأديبي أو إصدار قرار بإحالة المخالف إلى المحكمة التأديبية العسكرية، وفي هذه الحالة يكون الحكم النهائي من المحكمة التأديبية العسكرية لا معقّب له.مساواة القضاة العسكريين بالمدنيينفي سياق متصل، نصّ مقترح القانون الجديد على إضافة 5 مواد جديدة لقانون «قوات الأمن العام» تناولت استقلال القضاء العسكري.ونصّت المادة الأولى على أن «القضاة العسكريين مستقلين ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وغير قابلين للعزل إلا بالطريق التأديبي، ويكون شأنهم شأن أقرانهم في القضاء على النحو المبين في الجدول المرافق للقانون».فيما نصّت المادة الثانية على أن يتولى إدارة القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية، ويعاونه عدد كافٍ من الضباط المجازين في القانون والمستشارين القانونيين، ويصدر بتعيين رئيس محكمة التمييز العسكرية وأعضائها ورؤساء المحاكم العسكرية وأعضائها أمر ملكي، وتكون لهم جميع الضمانات والحقوق والمميزات المقررة لأقرانهم من القضاة المدنيين.أما المادة الثالثة فاشترطت أن يكون قضاة المحاكم العسكرية وأعضاء إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية حاصلين على شهادة البكالوريوس في القانون أو ما يعادله على الأقل، ويشترط في تعيينهم الشروط العامة الواجب توافرها في أقرانهم في القضاء والنيابة العامة.وبحسب المادة الرابعة، يصدر بشأن شروط وإجراءات تعيين أعضاء القضاء العسكري وتأديبهم وتنظيم واجباتهم والتفتيش القضائي عليهم أمر ملكي.فيما نصت المادة الخامسة على أن يؤدي القضاة العسكريون قبل مباشرة وظائفهم حلف اليمين.الشاعر: توحيد نظام المحاكم العسكريةمن جانبه قال مقدّم المقترح بقانون النائب خالد الشاعر إنه يهدف عبر مقترحه إلى «توحيد نظام المحاكم العسكرية في مملكة البحرين بإنشاء قضاء عسكري مستقل للعسكريين المنتمين إلى وزارة الداخلية، وضمان استقلال أعضاء المحاكم العسكرية لقوات الأمن العام وإمكانية الطعن على أحكام هذه المحاكم وفقًا لمبدأ التقاضي على درجتين».كما أشار إلى أن مقترحه يتوخّى منح سلطات النيابة العامة لأعضاء إدارة الشؤون القانونية، ومعادلة الوظائف القضائية العسكرية بالوظائف القضائية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
مشاركة :