أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها ليست جهة ذات اختصاص بتعويض المتضررين عن مخالفات أحكام نظام المعلومات الائتمانية، حيث نصّت المادة الخامسة عشرة من نظام المعلومات الائتمانية على أنه: (يجوز لمن لحق به ضرر ناتج عن ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام -بعد صدور قرار من اللجنة -اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به). جاء ذلك في رد المؤسسة على الخبر المنشور في «الوطن» بعنوان «150 ريالاً تعويض يومي لمتضرري سمة». وقالت المؤسسة في ردها: إشارة إلى الخبر المنشور في صحيفتكم الموقرة بتاريخ 3 /1/ 2018م بعنوان «150 ريالاً تعويض يومي لمتضرري سمة» للصحفية «زينة علي»، تؤكد المؤسسة أن ما ذكرته الصحيفة «يحق للمتضرر من تعطيل معاملاته الحصول على تعويض يصل إلى 150 ريالا عن اليوم، في حال تبيّن لدى لجان المنازعات عدم قانونية ذلك الإجراء». غير صحيح تماماً ولم يصدر هذا التصريح من المؤسسة لأي جهة. إضافة إلى ذلك توكد مؤسسة النقد أن الإجراءات النظامية بهذا لخصوص كما يلي: نصّ نظام المعلومات الائتمانية في مادته الرابعة عشرة على تشكيل لجنة للنظر في مخالفات أحكام نظام المعلومات الائتمانية، وقرار هذه اللجنة يقبل الطعن أمام ديوان المظالم وفقاً للنظام ولائحته التنفيذية. يلزم قبل رفع الدعوى أمام اللجنة المشار إليها تقديم اعتراض إلى شركة المعلومات الائتمانية «سمة». يُمكن التواصل مع لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المعلومات الائتمانية من خلال الموقع الإلكتروني www.bfc.gov.sa في حال الرغبة في رفع شكوى فقط دون الرغبة في إقامة دعوى قضائية فيُمكن القيام بذلك لدى إدارة حماية العملاء عبر موقع «ساما تهتم» على الإنترنت samacares.sa أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666. تؤكد المؤسسة أنها ليست جهة ذات اختصاص بتعويض المتضررين عن مخالفات أحكام نظام المعلومات الائتمانية، حيث نصّت المادة الخامسة عشرة من نظام المعلومات الائتمانية على أنه: (يجوز لمن لحق به ضرر ناتج عن ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام -بعد صدور قرار من اللجنة -اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به).
مشاركة :