إلغاء قرار المنازعات الإيجارات بطرد مؤجر لأرض زراعية لعدم اختصاصها

  • 1/7/2018
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أيمن شكل: ألغت محكمة الاستئناف الكبرى المدنية الأولى قرار لجنة المنازعات الإيجارية بطرد مستأجر أرض زراعية منها لعدم دفعه الإيجار، وقضت برفض الدعوى لعدم اختصاص اللجنة الإيجارية بنظر المنازعات الخاصة بالأراضي الزراعية. وحول الدعوى قالت المحامية غادة صليبيخ وكيلة المستأنف والذي كان مستأجرا للأرض الزراعية بالبرهامة، إنه تفاجأ بدعوى طرد أقامها المؤجر لدى المحكمة المدنية على زعم بأنه قد أجر المحل المذكور لقاء مبلغ شهري وقدره 300 دينار شهرياً، واستلم من المؤجر شيكات بقيمة الايجارات عن الفترة من 1/1/2016 ولغاية 1/11/2016، وادعى بأن تلك الشيكات ارتدت من البنك المسحوب عليه، وطالب بطرد المؤجر المستأنف من المحل وإلزامه بدفع الإيجار المتأخر لأحد عشر شهرا بقيمة 3300 دينار وإلزامه الرسوم والمصاريف، وقدم نسخة الشيكات المرفوضة من البنك، وقالت محكمة أول درجة إنها أعلنت المدعى عليه المؤجر لكنه لم يحضر الجلسات، فلهذه الأسباب قررت اللجنة طرد المدعى عليه من المحل وإلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 3300 دينارا، وإلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. وطعنت وكيلة المؤجر المحامية غادة صليبيخ على الحكم ودفعت ببطلان القرار المطعون فيه لانعدام الخصومة، وبعدم اختصاص اللجنة، وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وقالت إن العقد خلا من الشرط الصريح الفاسخ لقيام الطاعن بسداد لايجارات المطالب بها حيث جرى الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على ان يتم سداد الايجارات لمدة سنة كاملة مقدماً بموجب شيكات مؤجلة يقوم المستأجر بتحريرها وتسليمها الى المؤجر وعند سداد الاجرة الشهرية يقوم المؤجر بإرجاع أصل الشيك للمستأجر، وبالفعل قام الطاعن بتحرير عدد 12 شيكاً وتسليمهم ليد المؤجر وقد كانت محررة بإسم المؤجر السابق، فتفاجأ الطاعن بأن ادارة العقار انتقلت الى مؤجر جديد وظلت أصل الشيكات المؤجلة موجودة لدى المؤجر السابق والطاعن لا يعلم الشخص المسئول عن استلام الاجرة لكي يسترجع أصل الشيك مقابل الاجرة المسددة. كما أوضحت الدفع بشأن عدم اختصاص لجنة المنازعات الإيجارية بنظر الدعوى مشيرة إلى استثنائها من الأراضي والمنشآت الصناعية الثابتة وغير الثابتة الخاضعة للمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، والأراضي الزراعية، وقالت إن الثابت من العقد أنه عقد لإيجار أراضٍ زراعية، الأمر الذي تكون اللجنة التي اصدرت القرار غير مختصة بنظر النزاع متعيناً إلغاء القرار المطعون فيه. وطلبت صليبيخ الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص اللجنة بنظر الدعوى وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، واحتياطياً رفض الدعوى لسداد الإيجارات، وإلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

مشاركة :