«فض المنازعات»: المستأجر مُلزَم بدفع مخالفات سوء استخدام العقار

  • 2/17/2018
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي بأن المستأجر ملزَم بدفع المخالفات المترتبة على سوء استخدامه العقار، ما لم يتفق طرفا العقد الإيجاري على خلاف ذلك عند كتابته. وأوضح المركز أنه لا يختص بمنازعات المستأجرين مع بعضهم بعضاً، إذ تشير اللوائح المنظمة لعمل المركز إلى أن طرفي المنازعات الإيجارية هما بين مالك ومستأجر، بحسب قانون الإيجارات المنظم لعمل المركز. دفع المخالفات وتفصيلاً، قال القاضي في مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، خالد كرمستجي، إن المستأجر ملزم بما وقّع عليه من مخالفات أثناء فترة العقد الإيجاري، نتيجة سوء استخدامه للعَين المؤجرة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك عند كتابة العقد الإيجاري. وكشف أن المركز رفض دعوى أقامها مستأجر، يريد فيها أن يلزم المالك بدفع مخالفات وقعت عليه من قبل بلدية دبي أثناء فترة إيجاره لـ«العَين»، وهو ما اعتبر سوء استخدام منه لهذه «العَين» المؤجرة، إذ ترك خزان التصريف الذي يستخدمه في عمله، ويشاركه معه مستأجرون آخرون، دون صيانة، ما ترتب عليه تسرب المياه إلى الشارع، الأمر الذي استدعى توقيع مخالفة عليه من طرف البلدية بقيمة 50 ألف درهم، لكنه أراد من خلال دعواه أن يحمّل المخالفة إلى المالك. نزاع المستأجرين وأضاف القاضي كرمستجي أن المركز رفض شقاً آخر في الدعوى، إذ طالب صاحب الدعوى، مستأجرين آخرين مشتركين معه، بدفع رسوم اشتراكهم في تفريغ خزان التصريف، إذ أوضح المركز أنه غير مختص بالنظر في الأمور التي تقع بين المستأجرين. وأوضح أن قانون الإيجارات يشير إلى أن وظيفة مركز فض المنازعات هي النظر في الدعاوى الايجارية التي تقع بين مؤجرين ومستأجرين، لافتاً إلى أن المستأجر صاحب الدعوى، طالب المركز بالفصل بينه وبين مستأجرين آخرين في ما يتعلق بدفع الرسوم المشتركة المتعلقة بتفريغ خزان الصرف الصحي محل النزاع، وقضى المركز برفض الدعوى، بسبب أن الدعوى خرجت عن نطاق أحكام القانون التي تحكم عمل المركز في أن طرفي الخصومة في المنازعات الايجارية هما مالك ومستأجر، ولا يجوز لمستأجر أن يخاصم مستأجراً آخر. عقد تراضٍ وبيّن القاضي أن عقد الإيجار من عقود التراضي، ينعقد بإرادة طرفيه وبما اتفق عليه فيه، فالعقد شريعة المتعاقدين، وهو قانونهما الخاص، ومن ثم يتعين الالتزام بما اتفق عليه المتعاقدان في عقد الايجار، بما لا يخالف النظام والآداب العامة، إذ لابد للطرفين أن يلتزما بما تم الاتفاق عليه، وبالقياس على الحالة، فإنه لا يوجد ما يلزم المالك بدفع الرسوم المتعلقة بالحاجة محل النزاع. وأوضح أن المادة الرابعة من قانون رقم (26) لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2008، تنص في فقرتها الأولى على أن «تنظم العلاقة الإيجارية بين مؤجر ومستأجر بموجب عقد إيجار يشتمل على وصف للعقار المؤجر وصفاً نافياً للجهالة، والغرض من تأجيره، ومدة وبدل الإيجار، وكيفية أدائه، واسم مالكه إن لم يكن هو المؤجر». خالد كرمستجي: «عقد الإيجار من عقود التراضي ينعقد بإرادة طرفيه وبما اتفق عليه فيه».

مشاركة :