المفتي السابق يوضح حكم الشرع في زواج «المسيار»

  • 1/11/2018
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

يطلق «المسيار» في اللغة العربية على الزيارة السريعة، أو الزوار الذين لا يطيلون البقاء عند من يزورونهم، وهو عند الفقهاء المعاصرين: زواج شرعي مكتمل الأركان والشروط، لكنه يأخذ واحدًا من شكلين: إسقاط النفقة والمسكن على الزوج، أو وجوب النفقة والمسكن، وإسقاط العدل في المبيت بين الزوجتين، بحيث تتنازل الزوجة عن مساواتها للزوجة الأخرى في المبيت.وأكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن «زواج المسيار» الذي يستوفي الأركان والشروط الشرعية مباح شرعًا، ولا يحمل أي لون من امتهان كرامة المرأة أو الرجل.وقال «جمعة» إن مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر أجاز زواج المسيار طالما فيه شهود وإشهار وولي، والمرأة وافقت على ذلك برضاها، فهذا الزواج صحيح وتترتب عليه كل آثار الزواج الشرعي فيما عدا ما تنازلت عنه الزوجة.ونبه المفتي السابق، على أن هذا النوع من الزواج بصورته وشروطه الشرعية ليس فيه أي امتهان للمرأة أو الرجل أو خرق لحقوق الإنسان، بل يظهر من خلاله مدى سعة الشرع الشريف وقدرته على تلبية احتياجات النفس البشرية بحسب تنوع واختلاف الأحوال والأشخاص والأمكنة والأزمنة، وذلك من خلال حلول شرعية تمنع الوقوع في حرج نفسي أو محرم شرعي أو مساءلة اجتماعية، وبما يوضح مرونة الفقه الإسلامي وقدرته على مواجهة التغيرات الاجتماعية ووضع الحلول المناسبة لها".وتابع: «على الرغم من ذلك فإنه للحاكم أن يمنع زواج المسيار إذا كان في منعه مصلحة وفي استمراره مفسدة تهدد الأمن الاجتماعي، كانصراف الناس إليه وترك الصورة الأصلية المثالية للزواج، أو إذا ترتبت عليه أضرارٌ اجتماعية، وذلك إعمالًا للقاعدة الشرعية المقررة في هذا الباب والتي تنص على أنه «للحاكم أن يقيد المباح».ورأى أنه يجوز للمرأة أن تتنازل عن حقها في المبيت، مستدلًا بأن أم المؤمنين سودة بنت زمعة - رضي الله عنها - قد تنازلت عن ليلتها لعائشة، كما يرى أنه يجوز أن تتنازل عن مهرها أو نفقتها لأن الله يقول: «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا» [النساء: 4]، مؤكدًا أنه للمرأة أن ترجع فيما تنازلت عنه في أي وقت.

مشاركة :