المفتي السابق يوضح حكم زواج الرجل من «عمة زوجته»

  • 5/7/2018
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الله سبحانه وتعالى يقرر للمسلمين أحكام الاتصال والانفصال في الأسرة فيقول «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ».وأضاف «جمعة» عبر صفحته بـ«فيسبوك»: «ثم يقرر الله تعالى حكمًا وهو حكم يتعلق بالأزواج عندما تحدث عقدة النكاح، وعقد الزواج يرتبط الرجل بالمرأة، والمرأة بالرجل في رباط يمنع من أشياء؛ فيمنع ذلك الرجل من أن يتزوج أمها أبدًا بمجرد العقد فقد صارت أمه حتى لو ماتت الزوجة عنه أو طلقها، وبالدخول يحرم عليه أن يتزوج ابنتها من غيره.وتابع: ويحرم عليه أن يجمع بينها وبين أختها وعمتها وخالتها حتى يطلقها وتمضي عدتها، ويحرم عليها أن تتزوج زوجًا آخر، إذًا يترتب على عقد الزواج الصحيح أمور منها: أمور تتعلق بالزواج، ومنها أمور تتعلق بالميراث بحيث إن كلًا من الزوجين يرث الآخر على وضعٍ قررته الشريعة من وجود أولاد ومن عدم وجود أولاد لكل منهما.

مشاركة :