3 تعديلات في مواد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

  • 1/12/2018
  • 00:00
  • 14
  • 0
  • 0
news-picture

نشرت الجريدة الرسمية، 3 تعديلات في بعض المواد الخاصة بضريبة القيمة المضافة، وهي في المادة الثالثة والخمسين والثامنة والثالثة والستين. وجاء في نص التعديل: إن مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بناءً على المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (465) وتاريخ 20-7-1438هـ، وبناء على الصلاحيات المخولة له نظامًا. وبعد الاطلاع على المادة الخمسين والثانية والخمسين من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 113) وتاريخ 2-11-1438هـ. وبعد الاطلاع على المواد الثامنة، والثالثة والخمسين، والثالثة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (3839) وتاريخ 14-12-1438هـ. يقرر ما يلي: أولًا: تعديل المواد الثامنة، والثالثة والخمسين، والثالثة والستين من اللائحة التنفيذية، بالصيغة المرافقة. ثانيًا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويُعْمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. عضو المجلس/ م. سهيل بن محمد أبانمي. عضو المجلس/ أ. طارق بن عبدالله الشهيب. عضو المجلس/ أ.عبدالعزيز بن متعب الرشيد. عضو المجلس/ أ.عبدالسلام بن عبدالله المانع. عضو المجلس/ أ. طارق بن عبدالرحمن السدحان. عضو المجلس/ د. فهد بن إبراهيم الشثري. عضو المجلس/ أ. خالد بن عبدالعزيز الحمود. رئيس المجلس/ أ. محمد بن عبدالله الجدعان. تعديلات مواد من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة: أولًا: تعديل المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة بإضافة فقرة فرعية ثامنة وذلك بالصيغة الآتية: “يلتزم الشخص المقيم الخاضع للضريبة والمُسَجَّل لدى الهيئة بعرض شهادة التسجيل في مقر عمله الرئيسي وفروعه بحيث تكون ظاهرة للعامة”. ثانيًا: تعديل المادة (الثالثة والخمسين) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة بإضافة فقرة تاسعة بالصيغة التالية: “دون الإخلال بما ورد أعلاه في هذه المادة، على كل شخص خاضع للضريبة في أيِّ حالة لا تنطبق فيها الفقرات السابقة من هذه المادة إصدار فاتورة ضريبية تتضمن البيانات الواردة في الفقرة الثامنة من هذه المادة”. ثالثًا: تعديل الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لتكون بالصيغة التالية: “استثناءً مما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز للخاضع للضريبة تصحيح الخطأ الذي ينتج عنه فرق ضريبي تقل صافي قيمته عن خمسة آلاف (5000) ريال عبر تعديل صافي الضريبة في الإقرار الضريبي التالي”.

مشاركة :