تواصل – فريق التحرير: ألزمت الهَيْئَة العامة للزكاة والدخل، سائقي سيارات الأجرة المسجلين لأغراض ضريبة القيمة المُضَافَة، أو التابعين لأشْخَاص مسجلين في ضريبة القيمة المُضَافَة، بإِصْدَار فاتورة ضريبية. وأَضَافَت، في سياق دليل إِرْشَادي أَصْدَرَته أمس، أما إذا كان غير مسجل بالضريبة، وليس تابعاً لشخص مسجل، فلا يحق له فرض ضريبة القيمة المُضَافَة، كما لا يتعين عليه إِصْدَار فاتورة ضريبية. وأوضحت الهَيْئَة، أن خدمة نقل الركاب في سيارة الأجرة تخضع لضريبة القيمة المُضَافَة، عندما يصل مجموع توريدات مقدم الخِدْمَة الذي يزاول نَشَاطاً اقتصادياً حد التسجيل الإلزامي لأغراض ضريبة القيمة المُضَافَة. وأشارت إلى أن مصطلح “سيارة الأجرة”، يشمل جميع الأشْخَاص الذين يقدمون خدمات نقل عامة للركاب، خلال سيارات أجرة مرخصة. وَأَكَّدَت الزكاة والدخل أن توريدات النقل المحلي للركاب التي تتم داخل المَمْلَكَة، تخضع لضريبة القيمة المُضَافَة بنسبة 5%، مَا لم تكن جُزْءاً من رحلة دَوْلِيّة. وبَيَّنَت أن توريد النقل المحلي للركاب يتضمن، على سَبِيل الْمِثَال لا الحصر، مَا يلي: “الرحلات الدَّاخِلِيَّة، النقل بالحافلة، أو القطار الصادر به تذاكر، النقل بالقارب، النقل المستأجر لطلاب المدارس، أو العمال، خدمات السائقين، الطائرات الخَاصَّة، وطائرات الهليكوبتر، سيارات الأجرة والخدمات المماثلة التي يتم وَفْقاً لها نقل ركاب في مركبة”.
مشاركة :