أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوم أميريا بشأن إنشاء " محمية جبل بحيص الطبيعية " في إمارة الشارقة. ويقضي المرسوم - رقم / 1 / لسنة 2018 - أن تنشأ في الإمارة محمية طبيعية تسمى "محمية جبل بحيص الطبيعية" وتكون حدودها الجغرافية وفقا للخارطة المرافقة لهذا المرسوم. ونص المرسوم في مادته الثالثة - بمراعاة أحكام المواد /64/ و/ 65 / و/ 66 / و/ 67 / من القانون الاتحادي رقم / 24/ لسنة 1999 المشار إليه - على أن تحظر بشكل عام الأعمال والأنشطة والتصرفات التي من شأنها إتلاف أو تدهور النظام البيئي أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو الفطرية أو المساس بقيمتها الجمالية في المحمية. ويحظر على وجه الخصوص .. صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء الكائنات البرية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها ما لم يتم ذلك وفقا للقواعد التي تحددها الأنظمة واللوائح والقرارات البيئية التي تصدرها هيئة البيئة والمحميات الطبيعية وصيد أو نقل أو أخذ أي كائنات أو مواد عضوية مثل الصخور والتربة لأي غرض من الأغراض وإدخال أجناس غريبة للمنطقة المحمية بجانب إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعتبر موطنا لفصائل الحيوان أو النبات أو تكاثرها. كما يحظر تلويث تربة أو مياه أو هواء المنطقة المحمية والمناورات العسكرية وتدريبات الرماية وقطع الأشجار أو النباتات أو إتلافها أو تعرية التربة وأنشطة التسلية والترفيه أو الرياضات التي من شأنها قتل أو إيذاء أو التأثير سلبيا على الحياة الفطرية وإقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو وسائل النقل أو القيام بأي أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في منطقة المحمية إلا بتصريح من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الإمارة وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيسها إضافة إلى كل ما من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي للمحمية. وأشار المرسوم الأميري إلى أن جميع الأحياء بمختلف أنواعها المتواجدة في محمية جبل بحيص الطبيعية وكذلك الطيور والكائنات الأخرى التي تتخذ من المحمية محطة للراحة أو التفريخ أو الاستيطان تتمتع بالحماية طبقا لأحكام القانون الاتحادي رقم / 24/ لسنة 1999. ونص المرسوم على أنه لا يجوز ممارسة أي أنشطة أو تصرفات أو أعمال في المناطق المحيطة في منطقة المحمية إذا كان من شأنها التأثير على بيئة المحمية إلا بترخيص من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية. ووفقا للمادة السادسة من المرسوم الأميري يعاقب كل من يخالف أحكام هذا المرسوم بالعقوبة المقررة في القانون الاتحادي رقم / 24 / لسنة 1999 المشار إليه دون الإخلال بأي عقوبة يقض بها أي تشريع آخر. ويتحمل كل من يخالف أحكام هذا المرسوم جميع التعويضات وتكاليف إزالة الضرر والآثار المترتبة على المخالفة والتي تحددها هيئة البيئة والمحميات الطبيعية دون الإخلال بما نصت عليه المادة / 6 / من هذا المرسوم. وحسب المرسوم الأميري تتولى هيئة البيئة والمحميات الطبيعية إدارة محمية جبل بحيص الطبيعية واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية في شأن تنسيق آلية التعاون مع المجلس البلدي والبلدية في مدينة الشارقة ومنطقة البطائح لتنظيم إدارة المحمية والتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة في ضبط المخالفات القانونية في حدود المحمية ويصدر رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية القرارات الإدارية اللازمة لهذه الغاية. ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.
مشاركة :