استشاري نفسي يصادم المجتمع ويروج لـ«العادة السرية»: مثل الطعام والشراب (فيديو)

  • 1/20/2018
  • 00:00
  • 16
  • 0
  • 0
news-picture

تواصل – فريق التحرير: أثار الدكتور طارق الحبيب اسْتشَاري الطب النفسي حَالَة من الجدل، بآراء وأفكار صادمة عن العادة السرية، التي أجمع فقهاء الإسلام على تحريمها. وزعم الحبيب، خلال استضافته مع برنامج “يا هلا” على روتانا خَلِيجِيّة، أن الإجماع على تحريم العادة السرية غير موجود عند الفقهاء كما يُشاع، والضرورة موجودة الآن أكثر مِمَّا سبق، وتحديد الضرورة مقياسه تجنب الوقوع فِي المحرّم. وقال الحبيب، معبراً عن فكره ورأيه الذي صدم كثيراً من متابعي البرنامج كما ورد فِي التعليقات وردود الأفعال، إن العادة السرية عندي مثل قضاء الحاجة، ومثل الطعام، والشراب، حَسْبَ قوله. ولتفنيد مزاعم الحبيب، التي لا أساس لها من الصحة سوى اتباع هوى النفس وخطوات الشيطان، فِي مخالفة صريحة لتعاليم الْقُرْآن وَالسُّنَّة، وإجماع فقهاء وعلماء الأمة، نورد هنا بعض آراء العلماء والفقهاء بِشَأْنِ تحريم هذه العادة الذميمة. حيث قَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية – رَحِمَهُ اللَّهُ – فِي مجموع الفتاوى: أما الاستمناء باليد “أو مَا يعرف اليوم بالعادة السرية” فهو حرام عند جمهور العلماء، وَهُوَ أصح القولين فِي مذهب أحمد. وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي – رَحِمَهُ اللَّهُ – فِي أَضْوَاء البيان: اعلم أنه لا شك فِي أن آية: “قد أفلح المؤمنون” هذه التي هي “فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون” تدل بعمومها على منع الاستمناء باليد؛ لِأنَّ من تلذذ بيده حتى أنزل منيه بذلك قد ابتغى وراء مَا أحله الله، فهو من العادين، بنص هذه الآية الكريمة المذكورة هنا وفي سورة سأل سائل، وقد ذكر ابن كثير أن الشافعي، ومن تبعه استدلوا بهذه الآية على منع الاستمناء باليد. وقال القرطبي: قال: محمد بن عبدالحكم، سمعت حرملة بن عبدالعزيز قال: سألت مالكاً عن هذا الأمر، فتلا هذه الآية: “والذين هم لفروجهم حافظون” إِلَى قوله: “العادون” قَالَ مقيده – عفا الله عنه، وغفر له – : الذي يظهر لي أن استدلال مالك، والشافعي، وغيرهما من أهل العلم بهذه الآية الكريمة على منع الاستمناء باليد استدلال صحيح بكتاب الله يدل عليه ظاهر القُرْآن، ولم يرد شيء يعارضه من كتاب، ولا سنة. ودليل تحريم الاستمناء باليد واضح جلي فِي القُرْآن الكريم فِي قول الله تعالى: “والذين هم لفروجهم حافظون” ولم يستثن من ذلك البتة إلَّا النوعين المذكورين فِي قوله تعالى: “إلا على أزواجهم أو مَا ملكت أيمانهم”، وصرح برفع الملامة فِي عدم حفظ الفرج عن الزوجة والمملوكة فقط، ثم جاء بصيغة عَامَّة شاملة لغير النوعين المذكورين دالة على المنع هو قوله: “فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون”، وهذا العموم لا شك أنه يتناول بظاهره ناكح يده، وظاهر عموم القُرْآن لا يجوز العدول عنه إلَّا لدليل من كتاب، أو سنة يجب الرجوع إليها، أما القياس المخالف له فهو فاسد الاعتبار.

مشاركة :