وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن مبادرة تنظيم خدمات المصابغ ومحلات غسيل الملابس

  • 1/20/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرة تنظيم خدمات المصابغ ومحلات غسيل الملابس ، بناء ًعلى التعميم رقم 1/2018 ، وذلك تماشياً مع سياسة الوزارة الرامية إلى تنظيم الممارسات في الأنشطة التجارية بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها في مجال حماية حقوق المستهلك الأساسية  وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة في ضبط الأسواق وضمان تقيّد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. والحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات. حيث حرصت الوزارة على تحديد التزامات المصابغ ومحلات غسيل الملابس اتجاه المستهلك.  وتكمن أهمية المبادرة في تحقيق العديد من الفوائد الأساسية للمستهلك ومنها إعلام المستهلك بالخدمات المعلن عنها التي تقدم فعليا بالمغسلة ، حيث ألزمت المبادرة المغسلة بإعلام المستهلك بشكل واضح إذا  كانت الخدمات المعروضة تقدم بالمحل نفسه أو أنه يتم تقديمها من خلال محل آخر، وهذا على عكس ما كان متبعا في السابق حيث كانت بعض المغاسل تعلن عن خدمات لا تقدّم لديها أو تقدم من خلال محال أخرى دون علم المستهلك بذلك. هذا إلى جانب أن المبادرة الجديدة شددت على إثبات حالة الملابس وغيرها من القطع عند تسلمها من قبل المغسلة، حيث ألزمت في هذا الإطار المغاسل بمعاينة حالة القطع عند استلامها وبيان ما إذا كان بها أي عيب أو تلف وإثبات ذلك بالفاتورة قبل تقديم الخدمة، أما قبل ذلك فكانت المغاسل لا تقوم بإثبات حالة القطع (الملابس، سجاد أو غيرها) عند استلامها وقبل تقديم الخدمة.التمييز بين اسعار الخدمة العادية والمستعجلة وبالنسبة للتمييز بين أسعار وشروط الخدمة العادية والخدمة المستعجلة، فقد ألزمت المبادرة المغاسل بالإعلان عن مُدد تقديم الخدمات والتفرقة بين الآجال العادية والآجال المستعجلة وأسعارهما، وذلك بخلاف ما كان متبعاً في السابق حيث كانت أغلب المغاسل لا تعلن عن الفرق في السعر بين حالات تقديم الخدمة في الآجال العادية والآجال المستعجلة. المبادرة تلزم المغاسل بالاحتفاظ في الملابس 3 أشهرأما من حيث الآجال القصوى لالتزام المغاسل بحفظ الملابس وغيرها ، فلم تكن محددة سابقاً ، حيث كانت لكل محل سياسة خاصة به لتحديد المدة التي يتحمل خلالها مسؤولية حفظ الملابس وغيرها من القطع من الضياع والتلف، لكن بعد المبادرة  تم تحديد أجل (3) أشهر لجميع المغاسل للالتزام بمسؤولية حفظ الملابس وغيرها من القطع .آليات وأسس واضحة تضمن حقوق الطرفينومن الفوائد الأخرى للمبادرة أنها ألزمت المغاسل بوضع آليات موحدة وملزمة لجميع المغاسل لتعويض المستهلك  في حال التلف أو الفقد أو تغيير اللون أو غير ذلك من الأضرار ، وهذا على عكس ما كان متبعا في السابق، حيث كانت لكل مغسلة سياسة تعويض خاصة بها عن الأضرار اللاحقة بالملابس أو غيرها ، ولا توجد سياسة موحدة للتعويض . وفي إطار حرص الوزارة الدائم في الحفاظ على حقوق المستهلكين من خلال تنظيم العلاقة ما بين التاجر والمستهلك على أسس واضحة تضمن حقوق الطرفين، أوضحت مبادرة تنظيم خدمات المصابغ ومحلات غسيل الملابس آليات التعويض، والتي تنقسم إلى التعويض بالاتفاق، والتعويض الإلزامي. التعويض بالاتفاق وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة للتعويض بالاتفاق فأنه ينقسم إلى ( أولاً) قبل تقديم الخدمة وهو الإتفاق مسبقا وقبل تسليم الملابس أو غيرها للمغسلة خاصة القطع الباهظة الثمن على قيمة التعويض ، ويجب تقييدها بالفاتورة بخانة القطعة المعينة وذلك للرجوع إليها كآلية للتعويض في حال حصول الضرر .( ثانياً) أما فيما يخص سياسية التعويض قبل تقديم الخدمة ولم يكن هناك اتفاق مسبق بين الطرفين ، يتعين أن يتفق صاحب المغسلة مع المستهلك على قيمة تعويض الضرر من ( تلف – فقدان – تغير اللون ) بالتراضي لإنهاء الخلاف بما لا ينال من حقوق المستهلك  ، مع الأخذ بعين الاعتبار حالة القطع المعنية، وسعرها ، وتاريخ شرائها من خلال فاتورة الشراء أو أي وسيلة أخرى . التعويض الالزامي أما بالنسبة للتعويض الإلزامي، فقد نوهت الوزارة إلى أنه يتضمن ( أولاً) التعويض باعتماد القيمة النقدية التقديرية ( شرط إبراز فاتورة شراء القطعة) حيث يتم تحديد قيمة التعويض الذي يستحقه المستهلك بإحتساب القيمة النقدية التقديرية للقطعة في تاريخ تضررها بالرجوع إلى تاريخ شرائها المثبت بفاتورة الشراء بعد طرح نسبة الإهلاك وفق جدول احتساب القيمة النقدية .إحتساب قيمة التعويض النقدية للقطع المتضررةوفي هذا السياق أوضحت الوزارة كيفية احتساب القيمة النقدية  للقطعة من تاريخ تضررها كالتالي: عند حصول الضرر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الشراء، يكون قيمة التعويض المادي بنسبة 70% من قيمة القطعة، وفي حال حصول الضرر من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر من تاريخ الشراء، يكون قيمة التعويض المادي بنسبة 50% من قيمة القطعة، أما في حال حصول الضرر بين ستة أشهر إلى سنة من تاريخ الشراء،  فيكون قيمة التعويض المادي بنسبة 30% من قيمة القطعة، إضافة إلى ذلك أنه عند حصول الضرر بعد انقضاء مدة عام من تاريخ الشراء، يكون قيمة التعويض المادي بنسبة 20% من قيمة القطعة ، أما النوع الثاني من التعويض الإلزامي ، في حال عدم وجود فاتورة شراء لدى المستهلك ، فيتم التعويض النقدي للمستهلك عند حصول أضرار للقطع ( بتلفها- فقدانها- تغير لونها ) بمقدار 15 ضعف من أجر الخدمة المقدمة إلى المستهلك من البائع.  وأوضحت الوزارة أن التدرج بآليات التعويض يقدم مرونة للمستهلك والمغسلة لإيجاد الحل الأمثل لإنهاء الخلاف ، وفي  حال رأى المستهلك أن التعويض المعروض عليه وفقا لهذه الآليات غير ملائم فإنه يحتفظ بحقه في رفع شكوى لدى الجهات المعنية أو طلب التعويض أمام المحاكم المختصة.إلزام المغاسل بإعداد فواتير متضمنة بنود المبادرةكما أشارت الوزارة إلى حق كل مغسلة في إعداد فاتورة الخدمة بالطريقة التي تراها مناسبة مع إلتزام أن تتضمن : بيان ما إذا كانت القطعة بها أي عيب أو تلف ، وإثبات ذلك بالفاتورة قبل تقديم الخدمة. والتفرقة بين الآجال العادية والآجال المستعجلة وأسعارهما، إلى جانب تحديد أجل (3) أشهر لمسؤولية حفظ الملابس وغيرها من القطع. ونوهت الوزارة إلى أنه يشترط ابراز فاتورة شراء القطعة للحصول على التعويض بحسب القيمة النقدية التقديرية. الإحتفاظ بالفواتير يضمن حق المستهلك بالتعويضهذا وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة المستهلكين على ضرورة الاحتفاظ بفاتورة شراء الملابس والقطع المسلمة إلى المصابغ ومحلات غسيل الملابس، لضمان حقوقهم في التعويض عند حصول الضرر. كذلك ضرورة الاحتفاظ بفاتورة خدمة الغسيل لإثبات حالة الملابس عند التسليم أو أي اتفاق خاص مع المغسلة، مع ضرورة تحديد موعد التسليم فيها، والحرص على التوصل إلى اتفاق رضائي مع المغسلة قبل تسليمها القطع الثمينة أو الجديدة لضمان الحصول على تعويض عادل في حال حصول الضرر.موعد محدد لتسليم القطعكما حثت الوزارة المستهلكين على ضرورة تحديد موعد تسليم الملابس وغيرها بالفاتورة ، حيث أن عدم التزام المصابغ ومحال غسيل الملابس بالموعد المحدد للتسليم يمثل مخالفة للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.مهلة قانونية للتقييد بكافة الضوابطوقد منحت الوزارة المصابغ ومحلات غسيل الملابس مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ 20/1/2018، للتقيد بالشروط والضوابط الواردة بالمبادرة، وبإنقضاء تلك المهلة سيقوم موظفو الإدارة المختصة بمراقبة مدى تقيد المصابغ ومحلات غسيل الملابس بما جاء بنص المبادرة، واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا في حق المخالفين لها.;

مشاركة :