قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إن الصدقة عن الميت من الأعمال الصالحة التي ينتفع بها الميت لقول النبي ﷺ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: «صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له».وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «توفي أبي وأرغب في التصدق ووهب الثواب له ولي أخت متزوجة وحالتها ليست ميسورة فهل يجوز أن أخرج الصدقة لها؟»، أنه يجوز إخراج هذه الصدقة للقريب ولغير القريب بشرط أن يكون القريب ممن لا تجب نفقته على المتصدق بل الصدقة على القريب الفقير أولى لأنها صدقة وصلة.وأفادت: وبناء علي ذلك يجوز للسائل أن يخرج الصدقة عن والده لأخته المتزوجة.
مشاركة :