قال الشيخ محمد وسام، مدير الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إن مالك الأرض إن زرعها بنفسه فزكاة ما يخرج منها عليه.وأضاف «وسام» في تصريح له، أنه اختلف أهل العلم في الأرض المستأجرة هل تكون الزكاة على المالك أم على المستأجر الذي يزرعها، فذهب الجمهور إلى وجوبها على المزارع، وذهب الحنفية إلى وجوبها على المالك، مشيرًا إلى أن بعض العلماء أباح أن يخرجها الاثنان معا.
مشاركة :