قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يريد أن يخرج زكاة ماله عليه أن يكون هذا المال بالغا للنصاب وحال عليه الحول الهجري. وأضاف "عثمان " خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته على سؤال مضمونة «هل الزكاة تحسب من أصل المال ام من الفوائد؟»، إن جمهور العلماء قالوا إن الزكاة تحسب على الأصل والربح فيكون إخراجها 2.5 % من مجموع المال كله وهذا فى حالة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وتكون إخراج الزكاة 10 % عندما يكون الإنسان فى حاجة لهذا المال.
مشاركة :