«الإستئناف» تبرئ مواطناً من تهمة التعاطي وحيازة مخدرات

  • 1/28/2018
  • 00:00
  • 15
  • 0
  • 0
news-picture

المحرر القضائي – القبس الالكتروني أيّدت محكمة الإستئناف – الدائرة الخامسة جنايات – براءة مواطن من التهم المسندة إليه بتعاطي وحيازة مواد مؤثرة عقليا. وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة ثلاثة مواطنين كويتيين بتهمة التعاطي وحيازة مواد مؤثرة عقلياً وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنهم قد رخِّص لهم بذلك قانوناً، طالبةً معاقبتهم وفق المواد المبيّنة بتقرير الإتهام ووفق قائمة بأدلّة الثبوت، حيث كان المواطن يقود سيارة برفقة أصدقائه بمنطقة مشرف، وأثناء القيادة إصطدم بمركبتيّن. وبحضور الشرطة تم تفتيشه ومرافقيه وتفتيش السيارة ووجدوا مضبوطات تحتوي على مادة الكيميكال، فقاموا بإحالتهم إلى جهات الإختصاص. وكان دفاع المواطن -المتهم الأول- المحامي / فواز خالد الخطيب من مجموعة طاهر القانونية، قد ضمّن دفاعه ببطلان الاعتراف وبطلان إجراء التفتيش وانعدام حالة الإستيقاف التي تبرِّر توقيف المواطن وتفتيشه وانعدام حالة التلبّس المؤديّة لبطلان التفتيش وما أسفر عنه من إجراءات لتجاوز الشرطي الاختصاص الممنوح له. وبناء عليه، قرّرت محكمة أول درجة في حكمها المؤيّد إستئنافياً أنها لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه من إسناد التهم إلى المتهمين ، إذْ داخل قناعتها الريْب والشكّ ونازعت بواطن عقيدتها الشبهات، مِمّا لا يقوم معه للإطمئنان لديها ثمّة محل، وآية ذلك لدى المحكمة خلو الأوراق من وجود ثمّة دليل يقيني على أن المتهمين قد قاموا بتعاطي المادة المؤثرة عقلياً وقت الواقعة، إذْ أن ما تم ضبطه داخل المركبة بمطفأة السجاير التي كان يستقلّها المتهمون هما سيجارتان مستعملتان بهما مادة مؤثرة عقلياً، وأن اقتران ذلك بالحالة التي وصفها ضابط الواقعة بأنها غير طبيعية أمر لا يكفي معه للتدليل على أن المتهمين قد قاموا بتعاطي تلك المادة وقت ضبطهم، ذلك أن تقرير السموم قد أثبت عدم العثور بعيّنات البول المأخوذة من المتهمين على أيٍّ من المواد المخدّرة أو المؤثرة عقلياً. وإزاء خلوّ الأوراق من ثبوت نسبة تلك المضبوطات لأيٍّ من المتهمين وقت إرتكابهم لواقعة التعاطي، فإن المحكمة وفي حدود سلطتها في تقدير الأدلّة في الدعوى لا تطمئن لأقوال ضابط الواقعة فيما أسنده للمتهمين، وملتفتة عن إعتراف المتهم الأول أمامها لعدم مطابقة إعترافه للحقيقة والواقع للأسباب سالفة البيان، وإذْ أحيطت الدعوى بكنفٍ من الظنون وظِلالٍ من الشكّ فإنها لا تصلح مع ذلك أدلّتها كي تكون سنداً لإدانة قِبل المتهمين. ولمّا كانت العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلّة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببرائته، وكانت الأحكام في المواد الجزائية لا تقام ولا تبنى إلاّ على الجزم واليقين، ومن ثم وإزاء ما قام لدى المحكمة من شكّ مِمّا لا يكفي عقيدة وقناعة الإدانة لديها، فإنه يتعيّن القضاء ببراءة المتهمين مِمّا أسند إليهم عملاً بالمادة 172 / 1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ، دون أن يخِلّ ذلك بمصادرة المضبوطات . وقد تأيّد الحكم إستئنافياً. معلقاً على الحكم، قال المحامي فواز خالد الخطيب إن الحكم القضائي يبيّن أهميّة مبدأ احترام خصوصيّة الأفراد وحماية ممتلكاتهم بإعتبار أن هذا المبدأ هو حق قانوني مقدّس وأصيل لا يجوز انتهاكه إلاّ بأضيق الظروف ووفقاً للأوضاع المحدّدة في القانون، «فإجراء التفتيش كأصل محظور، والصلاحيات المخوّلة لرجل الشرطة هي صلاحيات استثناء وممارستها مشروطة بأن يكون بصدد حالة تلبّس حقيقية لا مختلقة ولا مفتعلة».

مشاركة :