رفض استئناف بائع شبو وتخفيف عقوبة زبونين

  • 1/28/2018
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أيمن شكل: أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الحكم بسجن بحريني لمدة 3 سنوات وتغريمه 3 آلاف دينار عن إدانته ببيع الشبو، فيما خفضت عقوبة آخران تم ضبطهما في شقته حين حضرا لشراء المؤثر العقلي، واكتفت بحبسهما سنة بدلا من ثلاث وأيدت الغرامة ألف دينار لكل منهما ومصادرة المضبوطات. أشارت أوراق القضية إلى ورود معلومات من أحد المصادر السرية لشرطي بإدارة مكافحة المخدرات وأكدتها التحريات بأن المتهم الأول يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي وخاصة مادة الشبو، فتم ترتيب اتفاق مع أحد المصادر السرية لإعداد كمية لضبط المتهم متلبسا ببيع المواد المخدرة، واتصل المصدر السري بالمتهم الأول واتفق معه على شراء مادة الشبو المخدر بمبلغ 120 دينارا على ان يكون مكان الاستلام والتسليم بمنطقة دار كليب بالقرب من محطة الوقود. وفي المكان والزمان المتفق عليه تم ضبط المتهم بعد عملية الاستلام والتسليم، وفي شقة المتهم تم العثور على كيسين شفافين بداخلهما مادة كريستالية الشكل ثبت بانها مادة الشبو المخدر ومشرب زجاجي يستخدم في التعاطي وميزان حساس داخل غرفة المتهم، وأثناء عملية التفتيش حضر المتهم الثاني لشقة المتهم الأول لشراء الشبو مقابل 50 دينارا فتم القبض عليه، وقبل مغادرة الشقة بالمتهمين، حضر المتهم الثالث ليتعاطى المخدرات مع صديقه الأول، لكنه تفاجأ بوجود الشرطة في انتظاره. أسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول أنه حاز وأحرز بقصد الاتجار مؤثرا عقليا في غير الأحوال المرخص بها قانونا، كما حاز وأحرز بقصد التعاطي مؤثرا عقليا في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وللمتهمين الثاني والثالث أنهما حازا وأحرزا بقصد التعاطي مادة مخدرة «حشيش» ومؤثرا عقليا في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وحكمت محكمة أول درجة بسجن المتهم الأول لمدة 3 سنوات وتغريمة 3 آلاف دينار، وبحبس المتهمين الثاني والثالث لمدة 3 سنوات وتغريم كل منهما ألف دينار وأمرت بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة، فطعن المدانين الثلاثة على الحكم وقضت المحكمة بقبول الاستئنافات شكلا، وفي الموضوع، بتأييد عقوبة المستأنف الأول، وتعديل عقوبة المستأنفين الثاني والثالث إلى الحبس لمدة سنة واحدة والتأييد فيما عدا ذلك.

مشاركة :