وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة على عبد العال، رئيس المجلس، من حيث المبدأ على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981.وجاء نص التعديل الأول وفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتى السياحة والطيران المدني ولجنة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية - التى ناقشت مشروع القانون - على حظر تسليط أشعة الليزر ممثلة فى أجهزة الليزر أو أقلام الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من 5 ملي وات على الطائرات طوال فترة طيرانها، ويعاقب مخالف ذلك بالغرامة لا تقل عن 20 الف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين فى حالة العود. ويهدف التعديل الثانى - وفقا للتقرير - إلى استثمار ما لدي الطيران المدنى بطريقة أكثر جدوى فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد وبخاصة بعد انحسار حركة السياحة من خلال إضافة نص الى المادة 17: " ويكون انهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها أو جزء منها بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص".
مشاركة :