أقرت جهات عليا أخيرا فرض غرامة 100 ألف ريال، والسجن بما لا يزيد على 5 سنوات، أو بالعقوبتين معا في حال عدم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة بالإيدز وجنينها، أو عند إجبارها على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتها بسبب مرضها. وستفرض ذات العقوبة وإحالتهم إلى النيابة العامة، عند قيام العاملين في الجهات الصحية بإفشاء سرية المعلومات الخاصة بالمصاب، أو عند قيام الزوج أو الزوجة المصابين بعدم إبلاغ الآخر عن إصابته بالمرض، بعد إبلاغه من الجهة الصحية بحالته المرضية، أو عند رصد أي فعل يحط من كرامة المصابين بالمرض أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم. كما أقر النظام فرض غرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال، على كل جهة عامة أو خاصة مقدمة للرعاية الصحية عند امتناعها تقديم الرعاية الطبية اللازمة لمصاب «الإيدز»، مع أحقية المصاب الضحية في المطالبة بالتعويض، إضافة لفرض الغرامة ذاتها للمنشآت التي تمنع مصاب الإيدز من متابعة حقه في التعليم، أو تلك التي فصلته من عمله بسبب مرضه، باستثناء إن كان سبب فصله تعمد المصاب نقل العدوى إلى الغير، أو في حال عدم فصل السجين المصاب المحكوم عليه عن باقي السجناء.وشدد نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب «الإيدز» المزمع بدء تطبيقه في مايو القادم، إلزام المتقدمين للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية، ووظائف الكادر الصحي، وفحوصات الزواج، والمرأة الحامل بالفحص وشدد النظام على ترحيل المقيمين المصابين بـ«الإيدز» غير المطالبين بحقوق خاصة بعد تصفية حقوقهم، إلى بلدانهم فورا أو أي بلد يختارونه، مع النظر في حالات المصابين بالمرض على وجه الاستعجال.
مشاركة :