تعديل اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك

  • 2/3/2018
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

علي الخالدي| علمت القبس ان وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان اصدر قرارا وزاريا نهاية الاسبوع الماضي بتعديل المادتين رقمي 23 و24 من اللائحة التنفذية لقانون حماية المستهلك. حيث نص التعديل الجديد في المادة الثالثة والعشرين على منح وزير التجارة والصناعة الصلاحية في حل اي جمعية تعمل في مجال حماية المستهلك تم اشهارها وفق هذا القانون، وتعيين مجلس ادارة مؤقت يقوم بأعمالها. كما جاء مضمون التعديل على المادة 24 بأن تكون متابعة ومراقبة الاعمال المتعلقة بحماية المستهلك مقتصرة على الجمعيات الاهلية التي تعمل وفق هذا النشاط بعدما كان نص المادة في السابق متاح هذا الامر امام جميع الجمعيات المدنية الأهلية. ونص القرار الوزراي بالتعديل الذي حمل الرقم 92 لسنة 2018 على ما يلي: تستبدل نصوص المادتين( 23 – 24) من اللائحة التنفذية للقانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك والصادر بموجب القرار 27 لسنة 2015 لتصبح على الشكل التالي: المادة 23: يجوز انشاء جمعيات يكون غرضها الاساسي حماية المستهلك بموجب قرار من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة اللجنة الوطنية لحماية المستهلك، على ان تستوفي كل اجراءات شهر الجمعية وفقاً للأحكام المنظمة للجمعيات الاهلية الواردة بالقانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الاندية والجمعيات ذات النفع العام. وتتولى وزارة التجارة والصناعة متابعة التزام تلك الجمعيات بأغراض حماية المستهلك وفقاً لأحكام القانون. مع مراعاة احكام القانون رقم 24 لسنة 1962 يجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة حل مجلس ادارة الجمعية وتعيين مجلس ادارة مؤقت لمدة محددة قابلة للتجديد في حال مخالفة احكام القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. المادة 24 ستصبح كالتالي: لجمعيات حماية المستهلك في سبيل تحقيق اغراض هذا القانون ان تقوم بدورها في إطار تقديم المعونة اللازمة للمستهلكين الذين وقع عليهم الضرر من جرّاء استخدام او شراء سلعة اي تلقي خدمة بأي من الوسائل التالية: 1 – اتخاذ الاجراءات القانونية بما في ذلك مباشرة الدعاوى المتعلقة بمصالح المستهلكين والتدخل فيها. 2 – توعية المستهلكين بحقوقهم من خلال الندوات وبرامج التوعية المنتظمة بالتعاون مع وسائل الاعلام المختلفة. 3 – عمل مسح ومقارنة لأسعار المنتجات وجودتها والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها والتي تحدد محتواها وابلاغ اللجنة بها. 4 – تقديم المعلومات التي توصلت إليها عن المشاكل المتعلقة بحقوق المستهلكين، ومقترحات علاجها للجنة وللجهات الحكومية المختصة. 5 – تلقي شكاوى المستهلكين والتحقق من جديتها ورفعها للجنة والجهات المختصة ومتابعتها حتى ازالة أسبابها.

مشاركة :