خبير قانونى يفسر حكم الدستورية بعدم التمييز في «التأمين» بين ركاب سيارات النقل

  • 2/4/2018
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أكد ياسر سيد أحمد، الخبير القانونى، أن الحكم الصادر عن الدستورية ببطلان قصر التأمين على الراكبين المصرح بركوبهما فى السيارة النقل، دون سواهما من ركاب هذه السيارة عند وقوع حادث، يقر مبدأ المساواة بين المواطنين جميعا.وقال أحمد، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن عدم وجود قاعدة بيانات واضحة لجميع السيارات الحاصلة على تصاريح يغيب الشفافية بين المواطنين.وأوضح أنه عند وقوع حادث معين فإن التصاريح قد تكون مفقودة وبالتالى تضيع بعض الحقوق، لذلك أصبح التأمين على جميع الراكبين للسيارات النقل إجباريا، بالإضافة إلى أن المبالغ التى يتم تحديد سدادها لشركات التأمين للحصول على الوثيقة تكون وفقًا للحمولة بالطن للسيارات النقل وستتم إضافة عدد الركاب ليصبح الجميع مؤمنا عليه. وأضاف أن الحكم سيفتح الباب لمراجعة الرقابة المالية لالتزامات شركات التأمين فيما يخص توزيع أعمالها على الفروع التأمينية المختلفة والحدود القصوى للاكتتاب في فرع السيارات تحديدًا، والذي سترتفع تعويضاته بشكل كبير بعد تنفيذ الحكم، خاصة أن قانون التأمين الإجباري على السيارات رقم 72 لسنة 2007، ولائحته التنفيذية، تحدد التعويضات في حالة الوفاة والعجز الكلي المستديم نتيجة حادث بمبلغ 40 ألف جنيه، مقابل نسبة من هذا الرقم في حالة العجز الجزئي المستديم.وينص البند رقم "هـ" من الشرط الأول من الشروط العامة الواردة بنموذج وثيقة التأمين المرافق لقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات:" قصر آثار عقد التأمين على الراكبين المصرح بركوبهما فى السيارة النقل، دون سواهما من ركاب هذه السيارة".

مشاركة :