دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل،، جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، التي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال سعودي، بضرورة تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، موضحةً أن تقديم الإقرار الضريبي لشهر يناير يجب أن يتم قبل نهاية شهر فبراير لعام 2018 كحد أقصى، أما المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال أو أقل، فعليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر، ويلزم المنشآت ضمن هذه الفئة أن تقدم إقرارها الضريبي الأول قبل نهاية شهر أبريل لعام 2018 كحد أقصى. وحثت الهيئة المنشآت على الالتزام بنموذج الإقرار الضريبي الصادر من الهيئة لتقديم معلومات واضحة حول الضريبة المستحقة على التوريدات والضريبة المستحقة على المشتريات، بحيث ينقسم نموذج الإقرار الضريبي إلى قسمين منفصلين، الأول يتناول الضريبة على التوريدات “ضريبة المخرجات”، والثاني يتناول الضريبة على المشتريات “ضريبة المدخلات”. ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت إلى زيارة الموقع الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة www.vat.gov.sa/ar، الذي يشمل مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي وضعت خصيصاً لمساعدة الأشخاص الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، بما في ذلك المواد الإرشادية المرئية وجميع البيانات ذات الصلة والأسئلة الشائعة.
مشاركة :