«الأوراق المالية» تُغرّم مستثمرَين وتوقف شركتَي وساطة

  • 2/6/2018
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها خالفت مستثمرَين اثنين في أسواق المال، أحدهما عضو مجلس إدارة شركة مساهمة عامة مدرجة، إضافة إلى إيقاف شركتَي وساطة، الأولى لمدة ستة أشهر، والثانية 15 يوماً، وذلك بحسب إفصاح نشرته الهيئة على موقعها الإلكتروني أمس. 50 ألف درهم قيمة غرامة فرضتها «الهيئة» على أحد المستثمرين. وقالت الهيئة إن المستثمر سلطان بن عبدالعزيز بن عبدالله السعدون، قام بالتداول على أسهم شركة مدرجة دون الحصول على موافقة السوق، كونه يشغل منصب عضو مجلس إدارة لدى الشركة محل التداول، الأمر الذي شكّل مُخالفة لحكم المادة (38) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وكذلك مُخالفة حكم المادة (17) من قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2000 في شأن النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع، لافتة إلى أنها غرمت المستثمر 50 ألف درهم. وأضافت «الأوراق المالية» أن المستثمر عادل حسن محمد النويس، استغل المعلومات الخاصة بأوامر بعض المستثمرين، وحقق أرباحاً من خلال حساب تداوله الخاص، ما شكّل مخالفة لحكم المادة (17) من النظام الخاص بالتداول، والمقاصة، والتسويات، ونقل الملكية، وحفظ الأوراق المالية، وتم تغريمه 50 ألف درهم. كما استغلّ المعلومات الخاصة بـ«أوامر» بعض المستثمرين، وحقق أرباحاً من خلال إدارته لحساب التداول الخاص بابنه القاصر حسن عادل النويس، ما شكّل مخالفة لحكم المادة (17) من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، وتم تغريمه 50 ألف درهم أخرى. وتابعت الهيئة في إفصاح مماثل عن الشركات المخالفة المرخصة من قبلها، أنها قررت ايقاف شركة «المستثمر» للوساطة المالية لمدة ستة أشهر، بسبب تكرار وجود عجز في بعض تقارير فصل الحسابات، ما يشكّل مخالفة لحكم البند (1) من المادة (4) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (66/‏‏ر) لسنة 2007 بشأن ضوابط وآلية فصل الحسابات لدى الوسطاء. كما أوقفت «الشرهان» للأسهم لمدة 15 يوماً، لتكرار قيام الشركة بتنفيذ عمليات شراء للمتعاملين معها دون توافر رصيد نقدي في حساباتهم، ما يشكل مخالفة لأحكام البند (2) من المادة (18) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (27) لسنة 2014 الخاص بنظام الوساطة في الأوراق المالية، وتكرار وجود عجز في أرصدة العملاء الدائنين، ما يشكل مخالفة لأحكام البند (1) من المادة (4) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (66/‏‏ر) لسنة 2007 بشأن ضوابط وآلية فصل الحسابات لدى الوسطاء. يشار إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع بدأت منذ يونيو 2017، وبشكل فوري، الإفصاح عن أسماء المخالفين من المستثمرين أو الشركات المرخصة من قبلها، أو تلك المدرجة بأسواق المال، تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس إدارتها، ردعاً للمخالفين، وحفاظاً على سمعة الأسواق.

مشاركة :