عام / مجلس الشورى ناقش مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية

  • 10/20/2014
  • 00:00
  • 11
  • 0
  • 0
news-picture

الرياض 26 ذو الحجة 1435 هـ الموافق 20 اكتوبر 2014 م واس ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الستين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية . وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو - في تصريح بعد الجلسة - أن المجلس استمع لتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية تلاه رئيس اللجنة صالح الحصيني . ويتكون مشروع النظام من ست عشرة مادة تهدف إلى تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير ، كما تهدف - مواد مشروع النظام في مجملها - لإبعاد الأضرار الناتجة عن غش مثل هذه المنتجات الحيوية عن المستهلكين . وأوضحت المادة الثالثة من مشروع النظام الاختصاصات المناطة بوزارة البترول والثروة المعدنية والإجراءات اللازمة لتنظيم النشاط التجاري البترولي ، فيما تضمنت المادة الرابعة نصاً يؤكد على عدم استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق . وحددت المادة الخامسة الأطر النظامية التي ينبغي على المعنيين بمشروع النظام اتباعها التي تتعلق بعدم جواز تصدير أو استيراد المنتجات البترولية أو المواد المشتملة على المنتجات البترولية المسعرة أو غيرها إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة البترول والثروة المعدنية ، كما لا تتيح هذه المادة لمن أدين بجريمة تهريب جمركي تصدير المنتجات البترولية مالم يكن قد مضى على قرار الإدانة مدة لا تقل عن خمس سنوات . وعددت المادة السابعة المخالفات التي توجب العقوبات الواردة في المادة الثامنة ، فيما حددت المواد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة مهام موظفي الضبط الجنائي واللجان الخاصة بالنظر في بعض مخالفات هذا النظام . وبينت المادة الثالثة عشرة عقوبات أخرى تتنوع بين السجن والغرامة ومصادرة المنتج لمن يغير حقيقة منتج بترولي ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعر ، وتضمنت المادة الرابعة عشرة الحالة الخاصة بالإعفاء من العقوبة وحالة منح المكافآت لمن يبلغ عن مخالفات أحكام مشروع النظام والضوابط المتعلقة بذلك . // يتبع // 15:17 ت م تغريد

مشاركة :