أكد رئيس قسم خدمات العملاء والعلاقات العمالية بمكتب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقطيف إبراهيم المرزوق، أن فترة تجربة العامل لا تتجاوز 90 يوما، ويجوز تمديدها بما لا يزيد على 180 يوما بشرط موافقة العامل الخطية، مبينا أنه لا تدخل في هذه الأيام إجازتا عيدي الفطر والأضحى أو الإجازة المرضية.ولفت إلى عدم جواز وضع العمال تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب العمل، إلا بشروط معينة، وهي أن تكون التجربة على مهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر، وإذا انتهى العقد خلال فترة التجربة فإن كلا الطرفين لا يستحق تعويضا، ولا يستحق العامل مكافأة.وأكد عدم جواز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه، أو نقله عن مكان عمله الأصلي، كما لا يجوز تغيير نمط أجره من شهري إلى يومي أو أسبوعي أو بالساعة وما شابه، إلا بموافقة العامل الكتابية إلا في حالات الضرورة ولمدة لا تتجاوز 30 يوما في السنة.عقد العملوأفاد المرزوق خلال ورشة عمل استضافتها غرفة الشرقية، بأهمية الثقافة العمالية لدى العاملين وأصحاب العمل، حتى يعرف كل طرف ما له وما عليه، وينعكس ذلك على بيئة العمل وعلى العلاقة بين الطرفين، لافتا إلى أن عقد العمل عقد مبرم بين صاحب العمل والعمال على إنجاز عمل ما مقابل أجر متفق عليه بينهما، ويجب أن يكون العقد بنسختين، وأن يكون محدد المدة لغير السعودي، وإذا لم تحدد تكون رخصة العمل هي مدة العقد، ويعد العقد قائما ولو كان غير مكتوب، ويحق لكل من الطرفين طلب كتابة العقد في أي وقت، ويحتوي العقد على اسم صاحب العمل واسم العامل والأجر المتفق عليه ونوع العمل ومكانه.وذكر أن العقد يتحول إلى عقد غير محدد المدة إذا استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهائه، وإذا تضمن شرطا يقتضي تجديده، وإذا تم تجديده أربع مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع التجديد 4 سنوات واستمر الطرفان في تنفيذه.إجازات العاملوقال إنه ـ وبموجب نظام العمل السعودي ـ تتمثل الإجازات في 4 أيام إجازة عيد الفطر، ومثلها لعيد الأضحى، ويوم واحد بمناسبة اليوم الوطني في أول الميزان، وإجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن 21 يوما وتزاد حتى 30 يوما إذا أمضى العامل خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل، فضلا عن إجازة 3 أيام في حالة مجيء مولود جديد للعامل، وخمسة أيام للزواج، وخمسة أيام في حال وفاة الزوجة أو أحد الأصول والفروع، وللعامل التمتع بإجازة بدون راتب، وإجازة امتحان، وذلك بموافقة صاحب العمل، كما أن للعامل أن يحصل على إجازة مرضية بأجر كامل عن الـ30 يوما الأولى، وثلاثة أرباع الراتب عن الـ60 يوما الثانية ودون أجر عن الـ30 يوما التي تلي ذلك.أجر العاملوذكر بأنه يحق للعامل أن يؤجل إجازته للسنة التالية بموافقة صاحب العمل، وله أن يحصل على الأجر إذا ترك العمل قبل التمتع بها، بينما «لا يجوز أن يتنازل عن إجازته أو يتقاضى بدلا نقديا عوضا عنها، كما لا يجوز أن يعمل لدى صاحب عمل آخر خلال فترة الإجازة».وأفاد بأن أجر العامل وكل مبلغ مستحق له يتم دفعه بالعملة الرسمية، ويلتزم صاحب العمل بدفع الأجور عن طريق البنوك بمواعيدها المحددة، وحسب المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل (شهرية، يومية، بالقطعة).ساعات العملوعن ساعات العمل أكد عدم جواز زيادتها عن 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، وفي رمضان لا تزيد على 6 ساعات في اليوم أو 36 ساعة في الأسبوع، ويجوز زيادة تلك الساعات لبعض فئات العمال وبعض الصناعات والأعمال، كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات.مكافأة الخدمةوأبان أن مكافأة نهاية الخدمة إذا تمت بسبب الاستقالة وكانت الخدمة أقل من سنتين لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة، وإذا كانت المدة سنتين استحق ثلث المكافأة، وإذا كانت خمس سنوات استحق ثلثي المكافأة، وفي حال كانت المدة عشر سنوات يستحق المكافأة كلها.متى يتحول عقد العمل إلى غير محدد المدة؟1 إذا استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهائه2 إذا تضمن شرطا يقتضي تجديده3 إذا تم تجديده أربع مرات متتالية4 إذا بلغت مدة العقد الأصلي 4 سنوات واستمر الطرفان في تنفيذه
مشاركة :