قررت المحكمة الكبرى الإدارية تأجيل الطعن المقدم من محامين يطالبون فيه بإلغاء قرار رفع أسعار البنزين، لجلسة الأحد القادم 18 فبراير، لورود اللائحة المعدلة من قبلهم، وذلك بعد أن أدخلوا كلا من وزير النفط كمدعى عليه أول، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز مدعى عليه ثانيا.وحول تفاصيل الدعوى أوضح المحامي محمد جاسم الذوادي أن المادة الأولى من القانون رقم (52) لسنة 2006م المتعلق بنشر اللوائح الإدارية، قد نصت على «في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باللوائح الإدارية، كافة اللوائح والقرارات التي تتضمن قواعد عامة ملزمة تطبق على عدد غير محدود من الأفراد، وتصدر عن مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو الهيئات والمؤسسات العامة»، كما نصت المادة الثانية من ذات القانون على «مع مراعاة ما ينص عليه أي قانون آخر، تنشر جميع اللوائح المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من اليوم التالي لنشره، ويجوز بنص خاص في القانون أو اللائحة تحديد موعد آخر للعمل به».وقال الذوادي إن المادة (11) من دستور مملكة البحرين نصت على «الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني»، كما أن الفقرة الأولى من المادة (107) من دستور مملكة البحرين نصت على «إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغائها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون»، كما نصت المادة (122) من دستور مملكة البحرين على «تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ النشر، ويجوز، بنص خاص في القانون، تقصير هذا الأجل أو إطالته».وأشار الذوادي إلى المستفاد من جميع نصوص القانون وأحكام الدستور سالفة الذكر، هو أن أي قرار متعلق بزيادة رسم معين أو إنشائه لابد أن يصدر بقانون وليس بقرار، كما أن هذا القانون لابد من نشره في الجريدة الرسمية قبل تطبيقه، ويعمل به بعد شهر من تاريخ النشر، ويجوز تقصير هذه المدة بنص خاص في ذات القانون، وأضاف قائلا: «وحيث إن مملكة البحرين بلد المؤسسات والقانون، يقع الجميع تحت مظلة القانون سواسية دون تفرقة سواء كان حاكم أو محكوم.»
مشاركة :