المحامون: النفط ثروة طبيعية غير خاضعة للمضاربة مع الغير قررت محكمة الاستئناف العليا الإدارية تأجيل طعن مجموعة من المحامين على رفض دعواهم الخاصة بإلغاء القرار رقم (1) لسنة 2018 فيما تضمنه من زيادة في أسعار البنزين، إلى جلسة 12 نوفمبر لرد جهاز قضايا الدولة وذلك بعدما قدم المحامون مرافعتهم. وكانت المحكمة الكبرى الإدارية قد حكمت في مارس الماضي بعدم قبول الدعوى المرفوعة منهم ورفض الطعن بعدم دستورية القرار، إلا أنهم دفعوا في لائحة الاستئناف بخطأ الحكم المستأنف في تطبيق القانون وقصوره في التسبيب وفساده في الاستدلال، حيث إن المادة الثانية من القانون رقم (52) لسنة 2006م المتعلق بنشر اللوائح الإدارية نصت على: «مع مراعاة ما ينص عليه أي قانون آخر، تنشر جميع اللوائح المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من اليوم التالي لنشره، ويجوز بنص خاص في القانون أو اللائحة تحديد موعد آخر للعمل به». وقدم المحامي محمد الذوادي أمس مذكرة أكد فيها على بطلان القرار المطعون عليه وانعدام أثره لعدم مشروعيته وذلك لعدم اتباع جهة الإدارة الإجراءات اللازمة لصحة ومشروعية القرار الإداري قبل إصداره وتطبيقه على المواطنين، وأشار إلى أنه لما كان من المستقر عليه قانونًا وما جرى عليه الفقه والقضاء أنه يشترط لسلامة القرار الإداري أن تتوافر فيه مقومات الصحة من حيث الاختصاص لمصدره وأن يصدر وفق الشكل الذي حدده القانون متبعًا للإجراءات المنصوص عليها عند صدوره وعدم مخالفة القرار للقوانين واللوائح، وأخيرًا سلامة غايته وعدم انحراف جهة الإدارة في استعمال سلطتها بخصوص إصداره. كما دفع بأن جهة الإدارة بالقانون أصدرت قرارها موضوع الدعوى بهذا الشكل والأسلوب رغم خطورته وأهميته المستمدة من أهمية مضمونه ومحله، فهو قرار جد خطير يمس كل مواطن ويمس ثروة البلاد الطبيعية وأحد أهم مصادر مواردها إن لم يكن أهمها على الإطلاق التي هي بطبيعة الحال وأوضح أن الحكم المطعون فيه قد استند في حيثياته إلى حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن نص البند (أ) من المادة 107 من الدستور فهو استنادا في غير محله وفسادا في الاستدلال للاختلاف البين فيما بين السلعة أو الخدمة والتي تخضع للمضاربة بالأسواق وهناك العديد ممن يقدمها بخلاف الدولة وتحكمها عوامل وأمور أخرى خلاف المتعلقة بالنفط وفرق شاسع بين هذه وتلك فالنفط هو ثروة البلاد الطبيعية وتدير الدولة وحدها أموره بأجهزتها ومرافقها وغير خاضع للمضاربة مع الغير.وطالب بمخاطبة المحكمة الدستورية للاستفسار وطلب تفسير الحكم الدستوري الصادر بشأن المادة (107) من الدستور، والمستند عليه في حكم محكمة أول درجة، وعن إمكانية تطبيقه على موارد الدولة وثرواتها الطبيعية «البترول».
مشاركة :