أصدرت المحكمة الجزائية المتخصّصة، حكماً ابتدائياً بحق مواطن، وذلك بعد ثبوت إدانته بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من خلال تكفيره حكام المملكة ورجال الأمن العاملين بالسلك العسكري، وقيامه بمناصرة تنظيم "داعش" الإرهابي، وما يقوم به من أعمال، وحضوره اجتماعات يتم خلالها مناصرة وتمجيد ما يقوم به تنظيم "داعش" الإرهابي، وتستره عليهم مع علمه بأنهم ممَّن يحملون الفكر المنحرف، وعلمه بإنشاء خلية إرهابية داخل المملكة وتستره عليها، وتستره على "الهالك" منفّذ تفجير عسير، وعدم إبلاغه للجهات الأمنية عندما عرض عليه خدمة تنظيم "داعش" الإرهابي داخل المملكة من خلال قيام منفّذ تفجير عسير بتجنيد أحد الأشخاص وضمّه إلى خدمة التنظيم الإرهابي في الداخل، وتستره كذلك على مجهّز الانتحاري (موقوف حالياً) وعدم إبلاغه للجهات الأمنية عندما طلب منه خدمة تنظيم "داعش" الإرهابي داخل المملكة، وذلك من خلال طلبه توصيل أغراض تُستخدم في عمليات التشريك والتفخيخ إلى مجموعة في إحدى المحافظات، وقيامه بتقديم معلومات لأحد الأشخاص عن رئيس المحكمة الجزائية المتخصّصة عن مكان سكنه، وهل لديه حماية أمنية؟ وانضمامه إلى عدد من المجموعات في برنامج التواصل الاجتماعي "التيليجرام" التي تتبنى وتؤيد فكر تنظيم "داعش" الإرهابي وتروّج لأفكاره وتوجّهاته وتحرّض على تأييده والانضمام إليه. قررت المحكمة تعزيره لقاء ما أُدين به بالسجن اثنتي عشرة سنة من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم به؛ تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته؛ استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.
مشاركة :