«التمييز» تعيد قضية المنضمين لداعش لمحكمة الموضوع للنظر فيها من جديد

  • 2/13/2018
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

نقضت محكمة التمييز الحكم الصادر على 8 من بين 24 متهمًا أدينوا بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، وأعادت القضية للمحكمة التي أصدرته، وقال المحامي عبدالرحمن الخشرم وكيل أحد الطاعنين إن محكمة التمييز قبلت الطعن على الحكم الصادر؛ لعدم تحقيق محكمة الموضوع في ادعاءات أحد المدانين بأن اعترافاته بمحاضر الاستدلالات كانت وليدة الإكراه المادي والمعنوي.القضية ضمت في بدايتها 24 متهمًا من بينهم منظر التنظيم ب‍البحرين والهارب ل‍سوريا، حيث دلت التحريات على قيام المتهم الأول بتجنيد المتهمين الثاني والثالث وضمّهما إلى صفوف تنظيم داعش الإرهابي كما سهل للمتهم الثاني السفر إلى سوريا وتلقي التدريبات العسكرية على يد أفراد التنظيم كما قام بتكليف الثاني والثالث بتجنيد المزيد من العناصر البحرينية وتسهيل سفرهم إلى سوريا للانضمام إلى التنظيم الإرهابي وأن المتهمين الثاني والثالث تمكنا من تجنيد عددا من المتهمين وقد توجه العديد منهم إلى المشاركة في الأعمال القتالية التي يقوم بها التنظيم خارج البحرين كما أنهم يقومون من خلال برامج التواصل الاجتماعي بتحريض أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بالخروج عن الطاعة والتحوّل عن أداء واجباتهم العسكرية والانضمام إلى جماعتهم الإرهابية، وبإجراء المزيد من التحريات تبين انه تم تكليف مجموعة من عناصر التنظيم المتواجدة بالبحرين بالقيام بعمليات إرهابية داخل البحرين متمثلة بالقيام بعمليات انتحارية بدور العبادة على غرار ما تم بالدول المجاورة من قبل التنظيم الإرهابي، فتم القبض على 8 متهمين، وعرضهم على النيابة العامة، والتي استجوبتهم واعترفوا بالتهم المسندة إليهم.وبتاريخ 23 يونيو 2016، أصدرت محكمة أول درجة حكما بالسجن المؤبد على المتهم الأول والسجن خمس عشرة سنة على ثلاثة وعشرين متهمًا، وأمرت بمصادرة المضبوطات وإسقاط الجنسية عن ثلاثة عشر متهمًا، فطعن 8 منهم على الحكم بالاستئناف، وأيّدت محكمة الاستئناف العليا الحكم بإسقاط الجنسية عن المدانين الثمانية وعدلت العقوبة إلى السجن 10 سنوات بدلاً من 15 سنة، فطعن الثمانية على الحكم بالتمييز.وقال المحامي عبدالرحمن الخشرم وكيل أحد الطاعنين إن الطعن تقدم به وكلاء المدانين بشأن اعترافاتهم بمحاضر الاستدلالات التي جاءت وليدة الإكراه المادي والمعنوي، وقد ورد بتقرير الطبيب الشرعي لأحد الطاعنين ما يفيد تعرضه لإصابات معاصرة لتاريخ القبض عليه، وهو ما لم تحقق فيه محكمة أول درجة.

مشاركة :