«قابيل» : 6 أشهر إضافية لتوفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية

  • 2/13/2018
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر المهندس طارق قابيل - وزير التجارة والصناعة - قرارًا بمنح مهلة جديدة لتوفيق أوضاع أصحاب البطاقات الإستيرادية مع احكام قانون سجل المستوردين وذلك لمدة 6 أشهر اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.قال "قابيل" ان القرار يستهدف منح المستوردين الذين لم يتمكنوا من توفيق اوضاعهم طبقا لنص المادة ( 2 ) من القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين مهلة جديدة لتوفيق أوضاعهم حتى يتسنى لهم التوافق مع أحكام قانون سجل المستوردين رقم 7 لسنة 2017 الصادر فى شهر مارس الماضى، والذى يستهدف وضع ضوابط للاستيراد للقضاء على عشوائية الاستيراد وضمان جودة المنتجات المستوردة.أشار "قابيل" الى ان القرار نص على استمرار العمل بسجل المستوردين للأشخاص الطبيعيين والشركات التى لم توفق اوضاعها لحين انتهاء مدة 6 أشهر الواردة بهذا القرار لتوفيق أوضاعها بشرط استيفاء الشروط الأخرى المقررة قانونًا .طالب الوزير أصحاب البطاقات الاستيرادية بسرعة توفيق اوضاعهم خلال مدة المهلة الجديدة وعدم الانتظار لنهاية المهلة حتى يتسنى للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اتمام اجراءات التسجيل، مؤكدًا ان كافة فروع ومقار الهيئة بالقاهرة والمحافظات تقوم بتلقى طلبات المستوردين الراغبين فى توفيق أوضاعهم . ومن جانبه اوضح المهندس اسماعيل جابر - رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات - ان القرار يمنح فرصة كبيرة لتوفيق اوضاع الشركات المستوردة، وفقا للقواعد الواردة بقانون سجل المستوردين ولائحته التنفيذية الصادرة خلال شهر يونيو الماضى، والتى منحت فترة مهلة 6 أشهر انتهت خلال شهر ديسمبر الماضى، لتوفيق اوضاع اصحاب البطاقات الاستيرادية، فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدى اللازمين للقيد فى سجل المستوردين، لافتا الى ان اجمالى الشركات التى تم توفيق اوضاعها خلال مدة المهلة بلغت 37 ألف و500 شركة من اجمالى 54 الف شركة مقيدة بسجل المستوردين قبل صدور القانون الجديد.كان " قابيل" قد أصدر قرارا بشان اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين في الثالث من يونيو من العام الماضى، تضمن الضوابط اللازم توافرها في المنشات التي يسمح لها بمزاولة النشاط، والتي تشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين الى 500 ألف جنيه و 2 مليون جنيه للشركات ذات المسئولية المحدودة و5 مليون جنيه للشركات المساهة ورفع قيمة التأمين النقدى الى 50 الف جنيه للأشخاص الطبيعيين و 200 الف جنية للأشخاص الاعتبارية.

مشاركة :