انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس المجلس، إلى وجوب تنفيذ الأحكام الصادرة من قضاء مجلس الدولة بأحقية بعض العاملين فى صندوق إنقاذ آثار النوبة فى صرف المقابل النقدى لقيمة الوجبة الغذائية عن كل تذكرة سفر يحق للمحكوم لصالحه الحصول على مقابل نقدى عنها، بالإضافة إلى جميع الإضافات المقررة على أسعار تذاكر السفر المجانية طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1150) لسنة 1995 المشار إليه، بما فيها مبلغ الضريبة العامة على المبيعات عن كل تذكرة، وذلك خلال مدة خمس السنوات السابقة على تاريخ التقدم بطلب للجنة التوفيق في بعض المنازعات قبل إقامة الدعوى.وقال المستشار مصطفى حسين رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع – في بيان له – إن الفتوى القانونية تضمنت أن يقتصر صرف هذه المبالغ للمحكوم لصالحه على حالة السفر الفعلى، أو المأمورية المصلحية، وذلك بدءا من 20 سبتمبر 2013 تاريخ بدء العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1026) لسنة 2013 المشار إليه.وأوضح أن الجمعية العمومية استندت إلى أن المادة (52) من قانون مجلس الدولة أضفت على جميع أحكام محاكم مجلس الدولة القطعية قوة الأمر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام، وذلك بمجرد صدورها، وهذه القوة تشمل فى طياتها الحجية، وبذلك تفرض هذه الأحكام نفسها عنوانا للحقيقة، مما يتعين معها احترامها والمبادرة إلى تنفيذها تنفيذا كاملا غير منقوص على الأساس الذى أقام عليه الحكم قضاءه.وأشار إلى أن الجمعية انتهت أيضا إلى عدم جواز تنفيذ التوصية الصادرة عن لجنة التوفيق فى بعض المنازعات والتي لم يتم اعتمادها من السلطة المختصة حتى وإن جرى تذييلها بالصيغة التنفيذية، تأسيسا على أن التذييل ورد على غير محل لانتفاء إجراء جوهرى تطلبه المشرع، وهو اعتماد السلطة المختصة للتوصية، ويمتنع تبعا لذلك مطالبة الجهة المعنية بتنفيذها أو قيامها بذلك، دون محاجة فى هذا الخصوص بما تضمنه محضر الاتفاق المحرر بخصوص هذه التوصية من الإشارة إلى موافقة السلطة المختصة على هذه التوصية، أو ما تضمنته من موافقة ممثل الجهة المعنية عضو اللجنة على التوصية.وأكد أن الموافقة لا تعد بديلا عن هذا الاعتماد، مما يمتنع معه لزوما الحديث عن إضفاء قوة السند التنفيذي على المحضر المشار إليه، لانتفاء أحد ركائزها الأساسية التى لا فكاك من توفرها، حتى ولو ذيل ذلك المحضر بالصيغة التنفيذية، إذ إن توصية اللجنة فى هذه الحالة تظل محض توصية فى طورها الأول لا يترتب عليها أثر قانوني، ولا تنشىء التزاما في حق الجهة الإدارية المختصة، أو غيرها من الجهات، ولا تكشف حقا لصالح طالب التوصية يمكنه من التمسك به بمسند منها.كما انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى الـتزام الهيئة الزراعية المصرية أن تؤدى لمصلحة الضرائب العقارية، الضريبة المقررة على مبانى المحطات، والمنافذ التابعة لها طبقا لأحكام القانون رقم (56) لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية خلال المجال الزمنى للعمل بأحكامه.وأسست الجمعية فتواها القانونية تأسيسا على أن الهيئة الزراعية تباشر من خلالها أنشطتها المختلفة والتي من بينها غربلة وتبخير التقاوى وبيع الأسمدة والمعدات والاتجار، وغيرها من المهام والأعمال التي تستهدف تحقيق الربح، وتدر دخلا لها، مما ينتفى معه مناط الإعفاء، على أن يتم إعفاؤها من هذه الضريبة بدءا من تاريخ العمل بالقانون رقم (156) لسنة 2008 والذى حل محل القانون رقم (56) لسنة 1954 ووضع تنظيما متكاملا لهذه الضريبة متضمنا عدم خضوع العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة لها.وأضافت أن الهيئة المذكورة تلتزم أيضا أن تؤدى للهيئة المصرية العامة للمساحة المبالغ المقررة نظير القيام بأعمال الرفع المساحى وإعداد الخرائط نزولا على قراري رئيس الجمهورية رقمى (827) لسنة 1975 بإعادة تنظيم الهيئة المصرية العامة للمساحة، و(239) لسنة 1978 بشأن تنفيذ الأعمال المساحية المدنية والإشراف عليها وتعديلاتهما آنفى الذكر.وأقرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع استحقاق الصحفية التى ترملت نصيبا فى المعاش المستحق عن والدها بدءا من تاريخ الترمل، على أن يكون البدء فى الصرف من الشهر التالى لنقل قيدها إلى جدول غير المشتغلين وأنها بنقل قيدها إلى جدول غير المشتغلين يتوفر في شأنها مناط الصرف لتركها مزاولة مهنة الصحافة.وأيدت الجمعية الإفتاء السابق بعدم جواز جمع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وأعضاء مجلس الإدارة المتفرغين، بين مناصبهم وعضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم (159) لسنة 1981 كأعضاء من ذوى الخبرة وكذا عدم جواز تعيينهم كممثلين للشركة القابضة فى إحدى الشركات المشتركة طبقا لأحكام قانون مكافآت، ومرتبات ممثلى الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة والبنوك وغيرها من شركات القطاع العام فى البنوك المشتركة وشركات الاستثمار وغيرها من الشركات والهيئات الخاضعة للقانون رقم (85) لسنة 1983 .وأوضحت الجمعية أن المشرع ولئن كان يجيز في القانون رقم (85) لسنة 1983 المشار إليه لمن يعمل رئيسا أو عضوا بمجلس إدارة إحدى شركات القطاع العام أن يكون ممثلا لهذه الشركة في مجلس إدارة شركة أخرى، إلا أنه اختص الشركات القابضة الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام بحكم مغاير، حيث اشترط في المادة (3) منه في رئيس مجلس الإدارة أن يكون متفرغا، بحيث لا يشغله عن إدارة شئون الشركة التي يعمـل رئيس مجلس إدارتها أي شاغل آخر، فيكون وقته كله مخصصا لهذه الشركة دون غيرها، وفى مقابل ذلك خصه المشرع بأجر مقطوع تحدده الجمعية العامة للشركة، وأن الأصل أن يراعى في تحديده التفرغ وطبيعة العمل بالشركة القابضة، وغير ذلك من الاعتبارات الحاكمة.
مشاركة :