أوضحت وزارة العمل أن فسخ العقد بين الموظف وصاحب العمل، يتم وفق المواد المنصوص عليها في المادة 80 من نظام العمل. وقال مدير مكتب العمل بمكة المكرمة عبد الوهاب الفقيه، خلال ورشة عمل “الحالات المشروعة لإنهاء عقود العمل وطريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة” بمقر الغرفة التجارية بمكة، اليوم الخميس؛ أن الوزارة تهتم بإيصال رسالتها الإرشادية والتوعوية إلى جميع الموظفين في القطاع الخاص حول عقود العمل، وطريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة. من جانبه، أكد مدير خدمة العملاء بمكتب العمل بمكة المكرمة ومسؤول التدريب عبد الله بدور، أن فسخ العقد بين الموظف وصاحب العمل يتم وفق 9 حالات كما نصت عليها المادة 80 من نظام العمل. وتنص المادة 80 من نظام العمل، على أنه “لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه، إلا في عدة حالات”؛ هي: 1- إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه. 2- إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل، أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراعِ -عمدًا- التعليمات (المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل) الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابةً. 3- إذا ثبت اتباعه سلوكًا سيئًا أو ارتكابه عملًا مخلًّا بالشرف أو الأمانة. 4- إذا وقع من العامل -عمدًا- أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه. 5- إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل. 6- إذا كان العامل معينًا تحت الاختبار. 7- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من 20 يومًا خلال السنة الواحدة، أو أكثر من 10 أيام متتالية، على أن يسبق الفصلَ إنذارٌ كتابيٌّ من صاحب العمل للعامل بعد غيابه 10 أيام في الحالة الأولى، وانقطاعه 5 أيام في الحالة الثانية. 8- إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية. 9- إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.
مشاركة :