أكد مدير خدمة العملاء بمكتب العمل بمكة المكرمة، مسؤول التدريب عبدالله بدور أن فسخ العقد بين الموظف وصاحب العمل يجري وفق تسع حالات كما جاء في المادة 80 من نظام العمل، منها: إذا اعتدى الموظف على صاحب العمل، أو إذا لم يؤد عمله، ولم يراع الالتزامات الجوهرية، أو إذا ثبت سلوك سيئ من العامل، أو عمل مخل بالشرف أو الأمانة، أو إذا وقع من العامل فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، شريطة أن يبلغ الأخير الجهات المختصة بذلك، أو إذا ثبت التزوير.وأوضح بدور خلال ورشة عمل «الحالات المشروعة لإنهاء عقود العمل وطريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة» مقدمة من قبل وزارة العمل ونظمتها غرفة مكة المكرمة، أنه إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل مكافأة عن مدة خدمته، تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى لالتحاقه بالعمل، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضي منها في العمل.وتابع: أما إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل وكانت خدمته لمدة سنتين فإنه لا يستحق مكافأة نهاية خدمة، وبعد السنوات الثلاث الأولى حتى خمس سنوات يستحق ثلث المكافأة، وبعد السنوات الخمس يستحق العامل ثلثي المكافأة، وبعد عشر سنوات يستحق المكافأة كاملة، فيما إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن 60 يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهريا، وألا تقل عن 30 يوما بالنسبة إلى غيره.لا تكليف خارج العملوقال مدير خدمة العملاء بمكتب العمل بمكة المكرمة لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بأداء عمل خارج المدينة التي جرى الاتفاق على العمل فيها، مبينا أن العلاقة التعاقدية لا تنتهي بوفاة صاحب العمل، أما إذا توفي العامل فيدفع صاحب العمل جميع مستحقاته، فيما ينهي عجز العامل عقد العمل مع المشغل إذا أثبتت ذلك تقارير واضحة من طبيب المنشأة.وأشار عبدالوهاب الفقيه مدير مكتب العمل بالعاصمة المقدسة إلى اهتمام الوزارة بإيصال رسالتها الإرشادية والتوعوية لجميع الموظفين في القطاع الخاص حول عقود العمل، وطريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة.وضوح العلاقةمن جهته أكد أمين عام غرفة مكة المكرمة إبراهيم برديسي ضرورة وضوح العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وللطرفين كامل الحق في الإلمام بكل الجوانب للابتعاد عن كل ما يمكن أن يعكر صفو هذه العلاقة، كونها تؤسس لشراكة على طريق التنمية والتطوير.ونوه بجهود الوزارة الرامية إلى شرح وتوضيح القرارات واللوائح لكل أفراد المجتمع، مؤكدا أن غرفة مكة المكرمة تضع ضمن أولوياتها تثقيف وتنوير القطاع الاقتصادي والمجتمع المكي بكل القوانين والأنظمة وصولا إلى الفائدة المرجوة لكل الأطراف.أبرز حالات فسخ العقد- إذا اعتدى الموظف على صاحب العمل- إذا لم يؤد عمله- إذا لم يراع الالتزامات الجوهرية- إذا ثبت سلوك سيئ من العامل- إذا صدر عنه عمل مخل بالشرف أو الأمانة- إذا وقع منه فعل يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل- إذا ثبت التزوير
مشاركة :