وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية جميع الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بالتأكد من توفر الاشتراطات البلدية والفنية، وموافقة الهيئة العامة للرياضة قبل الترخيص للصالات والمراكز الرياضية.وحددت الوزارة متطلبات تتعلق بالموقع، حيث يجب في الصالات أن يكون الموقع مخصصا للاستعمال التجاري، وأن يكون الحد الأدنى للمساحة المسموح بها للصالة الرياضية هو 50 مترا مربعا، وتوفير مواقف سيارات بمعدل موقف واحد لكل 25 مترا مربعا، على ألا يقل طول واجهة الموقع على الشارع التجاري عن 6 أمتار، أما بالنسبة للمراكز الرياضية فإنه يجب أن يكون الموقع مخصصا للاستعمال التجاري، وأن يكون الحد الأدنى للمساحة المسموح بها للمركز الرياضي هو 450 مترا مربعا، وتوفير مواقف سيارات بمعدل موقف واحد لكل 50 مترا مربعا، على ألا يقل طول واجهة الموقع على الشارع التجاري عن 60 مترا.كما حددت الوزارة متطلبات وضوابط خاصة بالصالات والمراكز الرياضية النسائية تمثلت في أن يكون النشاط في دور أرضي أو أرضي وميزانين، إلا إذا كان كامل المبنى مخصصا لهذا النشاط، أو إذا كان النشاط في أحد الأدوار العلوية وكان الدور بكامله مخصصا للنشاط وله مدخل مستقل بالدور الأرضي، أو إذا كان في مجمع تجاري متعدد الأدوار، كما تشمل متطلبات الصالات والمراكز الرياضية النسائية أن يراعى في التصميم خصوصية المرتادين، بحيث لا يتيح رؤية من بالداخل، وأن توضع لوحة عند المدخل تكتب عليها عبارة (ممنوع دخول الرجال)، وأن يمنع تركيب كاميرات للمراقبة الداخلية ويكتفى بكاميرات المراقبة الخارجية.وفيما يخص متطلبات الترخيص للمراكز الرياضية المقامة على أرض فضاء فقد اشترطت وزارة الشؤون البلدية والقروية الحصول على موافقة الهيئة العامة للرياضة قبل تقديم طلب الحصول على رخصة إنشاء وبناء مركز رياضي، وأنه بعد الحصول على موافقة الهيئة يجري إعداد المخططات الهندسية للمشروع وفق كود البناء السعودي ومتطلبات الجهات الحكومية الأخرى من قبل مكتب هندسي مؤهل مع الالتزام بأنظمة واشتراطات البناء المعتمدة من الأمانة المعنية، وبعد اعتماد المخططات من الأمانة أو البلدية يجري إصدار رخصة بناء للمركز الرياضي، وبعد اكتمال تنفيذ المبنى يجري إعداد تقرير عن مدى مطابقة المركز الرياضي للاشتراطات والمتطلبات، وفي حال وجود ملاحظات تستوفى الرسوم المقررة، ويجري إصدار شهادة إتمام البناء، على أن يتم إصدار الترخيص البلدي لممارسة النشاط بعد استيفاء رسوم الرخصة ورسوم اللوحات.وبشأن متطلبات الترخيص للصالات والمراكز الرياضية في المباني القائمة يشترط ألا يكون بالمبنى أي مخالفة لرخصة البناء، وفي حال وجود مخالفة يجري تصحيحها أولا ومن ثم النظر في طلب الترخيص، وبعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرياضة، يجري إصدار الترخيص البلدي لممارسة النشاط بعد استيفاء رسوم الرخصة واللوحات.وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنه يجوز للمستثمر إضافة نشاط أو أكثر داخل الصالة أو المركز الرياضي مثل بيع الملابس والإكسسوارات الرياضية بالتجزئة والمقهى، وحلاق بالنسبة للصالات والمراكز الرياضية، وذلك بشرط عدم تكرار النشاط الواحد، مشددة على الحصول على موافقة الأمانة أو البلدية المختصة لكل نشاط، والحصول على موافقات الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالنشاط قبل إصدار الترخيص البلدي للنشاط المضاف، إضافة إلى الحصول على ترخيص بلدي لكل نشاط مضاف، وألا تقل المساحة لأي من الأنشطة المضافة عن 6 أمتار مربعة وألا تزيد على 12 مترا مربعا، وأنه في حال رغبة المستثمر في زيادة المساحة عن المساحة المحددة تطبق اشتراطات النشاط (فتح محل) والاشتراطات البلدية على الموقع والمساحة، مع استيفاء الاشتراطات البلدية للنشاط المراد إضافته وتوفير مساحة للصالة أو المركز الرياضي لا تقل عن 450 مترا مربعا، بالإضافة إلى المساحة المطلوبة للنشاط الإضافي.وحددت الوزارة شروطا وأحكاما عامة للحصول على الترخيص البلدي تتضمن تأكد المستثمر من أن الموقع مخصص من قبل الأمانة أو البلدية للاستعمال التجاري، ومن السماح له بمزاولة النشاط التجاري وأنه استوفى الاشتراطات البلدية واشتراطات الدفاع المدني، ويكون مسؤولا عن أي تكاليف مادية التزم بها.
مشاركة :